خلال لقائه بوفد مجلس إدارة جمعية المعلمين
د . الأثري أبدى تفهمه لقضية صرف بدلات الإشراف لمراقبي الشؤون التعليمية وحرصه على معالجتها
الحساوي : رفعنا مذكرة فندت الجوانب القانونية وشرحت ملابسات وأبعاد القضية
قرار مجلس الخدمة أكد أن مزايا أعضاء الهيئة التعليمية ومنها بدل الإشراف لم تلغ بالقانون ٢٠١١/٢٨
وظيفة مراقب الشؤون التعليمية مرتبطة بمسميات فنية في التعليم
أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري خلال لقائه بوفد مجلس إدارة جمعية المعلمين المكون من رئيس الجمعية وليد الحساوي وأمين السر مطيع العجمي حرصه الكامل على معالجة قضية صرف بدلات الإشراف وفقا للقانون ٢٠١١/٢٨
لمراقبي الشؤون التعليمية ، مشيرا أنه يدرك تماما الأبعاد السلبية لهذه القضية والحاجة الماسة لمعالجتها وفقا للأطر القانونية ودون الإخلال بالحقوق المكتسبة والمشروعة التي جاءت بموجب القانون ٢٠١١/٢٨
وأشار الوكيل د.الأثري إلى أنه سيبحث القضية مع القطاعين الاداري والقانوني في وزارة التربية وبلورت رأي للوزارة تمهيدا لعرضه على رئيس الفتوى والتشريع ومناقشة القضية وإيجاد الحلول المناسبة في شأنها ، والتي ستساهم دون أدنى شك بتعزيز المساعي الجادة للوزارة في تسكين كافة الشواغر للوظائف الإشرافية ، وفي المضي قدما في تأمين حالة الاستقرار التربوية ، وتحقيق خطط الإصلاح التنموية والتطويرية للمسيرة التعليمية.
من جانبه أشاد رئيس جمعية المعلمين وليد الحساوي بالتفهم الكبير الذي أبداه الوكيل د . الأثري في قضية المراقبين ، ورغبته الجادة في معالجة القضية بما يحفظ للمراقبين المعنيين حقوقهم الكاملة والمكتسبة في بدل الإشراف ، وأضاف إن الجمعية سعت وما زالت تسعى بالتعاون مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ، وعبر اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لوضع حد نهائي لهذه القضية ذات الأبعاد السلبية على عملية الاستقرار القيادي في المناطق التعليمية .
وقال الحساوي إنه سيكون لهذا الرأي أبعاد خطيرة في عدم الرغبة للترقي لهذه المناصب والعزوف عنها من مدراء المدارس مما يدخل الوزارة في تداعيات خطيرة في عدم سد الشواغر في الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية
وختم الحساوي بأنه تم رفع مذكرة مستوفية إلى الوكيل د . الأثري في شأن الاستمرار في صرف بدل الإشراف لمراقبي الشؤون التعليمية وفقا للقانون 28/ 2011 تم فيها الرد بإيضاح قانوني حول ملابسات هذه القضية وأبعادها وجاء فيها النص التالي :
حيث إن المزايا الواردة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (2/1996) و ( 30/2001) و ( 10/2011) و(17/2011) لأعضاء الهيئة التعليمية ومنها بدل الإشراف لم تلغ بالقانون رقم (28/2011) وذلك طبقا لرأي إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم 2/93/2012 المؤرخ بتاريخ 11/6/2012 استنادا إلى نص المادة الثانية في القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والتي تنص على ( لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه) وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام .
وتأكيدا لذلك فإن القانون رقم 28/2011 لم يلغ قرارات مجلس الخدمة المدنية السابق الإشارة إليها لخلو القانون من نص صريح يلغي بمقتضاه تلك النصوص .
بالإضافة إلى تأكيد المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28/2011 في الغاية والسبب الذي من أجله تم إصدار هذا القانون هو إقرار بعض المزايا المادية لأعضاء الهيئة التعليمية لمعالجة التسرب الوظيفي.
وحيث إن القانون رقم 28/ 2011 لم يتناول وظيفة مراقب الشؤون التعليمية ومدير الشؤون التعليمية ومدير عام منطقة تعليمية ) وعليه لم يتم صرف بدل الإشراف الجديد الوارد بالقانون لمن كانوا في هذه الوظائف حال صدور القانون 28/2011 وكانت تلك الوظائف يصرف لها بدل إشراف طبقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة الذكر. فطبقا للمادة الثانية من القانون المدني استمر صرف بدل الإشراف لهم لعدم تعرض القانون رقم 28/ 2011 لفسخ قواعد منحهم بدل الإشراف .
وعليه فإن الحالات المذكورة في صدر هذا الكتاب وهم مراقبو الشؤون التعليمية الثلاثة قد منحوا بدل الإشراف 400 د.ك، حيث كانوا يشغلون وظيفة مدير مدرسة حال صدور القانون 28/2011ومن ثم تم ندبهم وتثبيتهم بوظيفة إشرافية أعلى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهيئة التعليمية وفقا لما أشارت إليه قرارات مجلس الخدمة المدنية والكتب الصادرة من وزارة التربية والتي من ضمنها كتاب من وكيل وزارة التربية الأسبق إلى ديوان الخدمة المدنية والذي أكد فيه على أن وظيفة مراقب الشؤون التعليمية هي ( من الوظائف المرتبطة بالعملية التعليمية كما وأن شاغليها يتمتعون بمسميات فنية مرتبطة بالتعليم )، كذلك فإن القانون رقم 28/2011 عمم المخاطبين به وهم أعضاء الهيئة التعليمية وهو لفظ يجمع كل المرتبطين بسير وأداء العملية التعليمية .
ولما كان الوصف الوظيفي لمراقبي الشؤون التعليمية يحتوي على أعباء فنية تربوية بجانب الإدارية فينطبق عليه لفظ عضو الهيئة التعليمية وهم المخاطبون بالقانون رقم 2011/28 مما يجعلهم يستحقون استمرار بدل الإشراف الذي اكتسبوه من خلال الوظيفة الإشرافية بعد تطبيق القانون 28/2011.
وقياسا على ذلك فإن مراقبي الشؤون التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومديري عموم المناطق التعليمية يصرف لهم البدلات الواردة في الجدول رقم (1) في القانون رقم 28/2011، ولو ذهب الرأي لتأييد ما ورد في كتاب إدارة الفتوى والتشريع مرجع 2/576/2015 فسيتم إيقاف جميع هذه البدلات المالية عن كل وظائف الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية مما يدخل وزارة التربية في منعطفات خطيرة في عدم تولي الهيئة التعليمية لهذه الوظائف الإشرافية .
إن بدل الإشراف 400 د.ك للمراقبين الثلاثة المعنيين في القضية قد حصلوا عليه بقوة القانون وأصبح حقا مكتسبا لهم ولا يجوز بأي حال من الأحوال خفضه أو إلغاؤه ما داموا يشغلون الوظائف الإشرافية لأعضاء الهيئة التعليمية ، وحيث إن المستقر أن وظيفة مراقب الشؤون التعليمية لا يمكن الترقي لها إلا لمن يعمل بوظيفة (مدير مدرسة – مديرة روضة ) ويتم ترقيته لوظيفة إشرافية أعلى دون أي زيادة لهذا البدل.