تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 12 الجاري تحت عنوان «قانون جديد لمكافحة الفساد يطبق بأثر رجعي»، كشفت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية لانتفاء عنصر الضرورة، أدى إلى انعدام القانون بأكمله مما يلزم الحكومة ـ وهي صاحبة الاختصاص الأصيل ـ بتقديم مشروع قانون جديد. وقالت المصادر: ان حكم المحكمة الدستورية استند الى المادة ١٧٣ من الدستور، ويعتبر الآن المرسوم بقانون كأن لم يكن، ويوجب توقف الهيئة تماما من اليوم (أمس)، ويحتاج الأمر لصدور قانون يغطي الفترة من تاريخ العمل بالمرسوم الملغى الى تاريخ نفاذ القانون الجديد الذي يحل محله والذي يجب ألا يتأخر. واستدركت المصادر قائلة: «هناك احتمال بأن يقر قانون جديد بأثر فوري وليس بأثر رجعي وتعالج المسائل الأخرى بحسب ما تحتاجه من إجراءات».
وعن إشارة المحكمة الى عدم دستورية الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وهل يعني ذلك ان القانون الجديد لا يتضمن الكشف عن الذمة المالية؟ أجابت المصادر: تضمن الحكم الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية جاء نتيجة للحكم، فالحكم أشمل بإلغائه المرسوم ويلغى كل ما ترتب عليه إلى نفاذ القانون الجديد الذي يجب ان ينص على الكشف عن الذمة المالية.
وعلى الصعيد ذاته، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستقدم مشروع قانون جديدا بصفة الاستعجال ـ قد تتم الإحالة لمجلس الأمة اليوم ـ يتضمن المضمون ذاته للمرسوم الذي تم إبطاله.
وفي الوقت نفسه، تصدر مراسيم إبطال مراسيم تعيين رئيس الهيئة ونوابه والأعضاء.
من جانبها، قالت مصادر مقربة من وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع انه سيطلع مجلس الوزراء على إجراءات تنفيذ الحكم وكذلك على اجراءات التحوط المطلوبة لإحالة مشروع القانون الجديد. وفي السياق ذاته، سألت «الأنباء» مصادر قانونية عن تقديم طعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية من عدمه، فأجابت: حتى الآن لم يقدم أي طعن وننتظر لنرى هل سيتقدم أحد بالطعن انطلاقا من أن الحكومة والمجلس أقرا قانون حق الأفراد في الطعن بالقوانين أمام المحكمة الدستورية.