الرئيسية / محليات / “القوى العاملة” تعتمد لائحة تنظيم العمل النقابي

“القوى العاملة” تعتمد لائحة تنظيم العمل النقابي

كشف مصدر مطلع ان الهيئة العامة للقوى العاملة إعتمدت لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي ستساهم في حل النزاعات النقابية الحالية والمستقبلية وفقاً للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ووفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
واوضح المصدر في تصريح صحافي ان اللائحة الجديدة تشتمل على اثنى عشرة مادة لتنظيم العمل النقابي بالشكل الذي يضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات النقابية ومن أبرز مواد هذه اللائحة اربعة مواد من الثامنة وحتى الحادية عشرة حيث نصت المادة الثامنة على انه يجب على المنظمات النقابية التي ترغب في استخراج شهادة لمن يهمه الامر ان تقدم الى الهيئة بعض المستندات ومنها صورة من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ومحضر اجتماع الجمعية العمومية موقع من رئيس مجلس الادارة وامين السر وكشف باسماء وتوقيعات حضور الاجتماع مع بيان عدد اعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي والذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية والتدقيق على الحضور سواء بموجب توكيلاتهم او تفويضاتهم من عدمه وطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة بالاضافة الى محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تشكيل مجلس الادارة » هيئة المكتب » وفي حالة اجراء انتخابات للمنظمة يتعين ارفاق محضر لجنة الاشراف على تلك الانتخابات ونتائجها بالاضافة الى اية مستندات اخرى تطلبها الهيئة وفي حالة عدم توفر المستندات السابقة فانه يحق للهيئة عدم اصدار تلك الشهادة .
واشار المصدر الى ان المادة التاسعة من اللائحة نصت على انه في غير الاحوال التي تقرر الهيئة عدم الاشراف على الجمعية العمومية ونتائجها على النحو المبين في المادة الثامنة من هذه اللائحة فان للهيئة الاعتداد بصحة انعقاد الجمعية العمومية ونتائجها اذا تمت تحت اشراف الاتحاد المختص او الاتحاد العام لعمال الكويت وفقا لسلطتها التقديرية من واقع الجمعية العمومية ونتائجها وما تفصح عنه المستندات الواردة من قبل الاتحاد المختص او الاتحاد العام شريطة ان تكون متفقة وصحيح القانون والقرارات التنفيذية لافتا ان المادة العاشرة نصت على ان الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمنظمات النقابية والتي لايقوم الاتحاد العام او المختص بالاشراف عليها او اعتماد صحة اجرائتها وقراراتها وتتلقى الهيئة اعتراضات جدية بشانها فللهيئة ان تمتنع وفقا لسلطتها التقديرية عن اصدار الشهادات الخاصة بالمنظمة وفي هذه الحالة يتم الفصل في الخلاف بين الاطراف على النحو المبين في المادة الحادية عشرة من اللائحة والتي تنص على انه في حالة نشوب نزاع بين منظمة ارباب العمل والعمال او داخل منظماتهم او فيما بينهم يجوز بموافقة طرفي النزاع عرض نزاعهم على الهيئة لتسويته وديا وفي حالة تعذر التسوية الودية يوجه الاطراف للجوء الى القضاء .
ولفت المصدر الى ان المادة الثالثة من اللائحة نصت على انه يجب على المؤسسين ومجلس ادارة المنظمة النقابية حسب الاحوال الالتزام بجميع المستندات المطلوبة والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والقرارات المنفذة له في طلب الاشهار كما نصت المادة الرابعة على انه تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها وتتمتع بالاستقلالية في ادارة شئونها وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية والقوانين الوطنية بما يتوافق مع دساتيرها وانظمتها الاساسية ونصت المادة الخامسة على ضرورة ان يزود مجلس ادارة المنظمة النقابية الهيئة بعنوان مقرها الدائم واي تغيير يطرأ عليه .
واشار الى ان المادة السادسة تنص على انه يراعى في ادارة شئون المنظمة النقابية مباديء الديمقراطية واسسها وفي سبيل ذلك يحظر تقييد حق الانضمام او الانسحاب من المنظمة او ممارسة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لعضوية مجلس الادارة والتمتع بالخدمات التي تقدمها المنظمة كما نصت المادة السابعة على انه تخضع المنظمة النقابية في علاقتها مع اعضائها ومع الغير الى مايقرره القانون ولوائحها الداخلية وللهيئة ارشاد المنظمة الى التطبيق الصحيح للقانون.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*