في القانون يوجد أحكام وأمور فيما يخص السند التنفيذي بأنه هو حجة لها قوة النفاذ الجبري _ ويختلف بالتالي عن سند الدين _ يمسكها الدائن ليعتمدها ضد مدينه إستيفاء لحقه منه جبرا.
الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا.
السندات التنفيذية:
تنص احدى المواد من قانون المرافعات على أن (التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ.
– يتضح من هذا النص أن السندات التنفيذية هي:
الأحكام وتلحق بها الأوامر على العرائض.
العقود الرسمية.
كما يتضح من النص المتقدم أن الأصل في التنفيذ ألا يكون إلا بصورة من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية.
نستطيع أن نختصر الصيغة التنفيذية La formule exécutoire وفائدتها بأنها أمر صادر من الرئيس الأعلى للدولة، الذي تصدر الأحكام وتحرر العقود متوجه باسمه إلى المحضرين بإجراء التنفيذ، وإلى رجال النيابة ورجال الإدارة بالمعاونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المعاونة
لا يحتاج حامل السند التنفيذي إلى أية إجراءات إضافية لإثبات أنه صاحب الحق الثابت في السند إلا أنه يحق لحامل السند التنفيذي أن يطالب السلطة العامه بأي وسيلة كانت , وفيما يتعلق في القوة المسلحة والتهديد للأمن العام توصلوا في فرنسا إلى بعض المبادئ حول ذلك أبرزها :
1- إن من حق الدولة أن تقدر الظروف التي تستخدم فيها القوة المسلحة لتنفيذ حكم جائز النفاذ، فإذا رأت أن في استخدام القوة المسلحة ما يهدد النظام والأمن العام فلها أن تمتنع عن استعمال القوة المسلحة، ويصف الفقيه هريو Hauriou الامتناع في هذه الحالة بأنه دفاع شرعي عن الدولة .
تعتبر فكرة السند التنفيذي من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري في القوانين المقارنة نظراً للدور الخطير الذي يلعبه في حماية الحقوق والمراكز القانونية حماية تنفيذية لأنه بدونه لا ينشأ الحق في التنفيذ تهدف هذه الفكره إلى إعتبارين مهمين وهما :
1- مصلحة الدائن في تنفيذ فوري وسريع لحقه
2- تحقيق العدالة التي تقضي بالا يسمح بإجراء التنفيذ إلا لصاحب الحق الموضوعي.
ينشأ الحق في التنفيذ الجبري بنوعيه سواء كان تنفيذاً مباشراً أو تنفيذاً بالحجز نتيجة لوجود سند مع الدائن يسمى بسند التنفيذ ولم يلق تعريف السند التنفيذي عناية الشراح الفرنسيين ، أما الشراح الألمان والإيطاليون فقدموا العديد من النظريات في تحديد طبيعة السند التنفيذي ، ويمكن ردها إلى اتجاهين أساسين الاتجاه الأول : يرى أن السند التنفيذي له طبيعة تأكيدية ، فهو يؤكد الحق الموضوعي ، وإن كان هذا التأكيد يستقل عن وجود الحق الموضوعي من حيث الواقع ، الاتجاه الثاني : ويرى أن السند التنفيذي ليس سوى مستند يقدم لعامل التنفيذ ، وهو كاف لإجراء التنفيذ إذا وجد ، وإذا لم يوجد فإنه يمتنع على عامل التنفيذ إجراؤه .
مصادر المعلومات /
1- Law online
2- منتدى محامين العرب .
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=97&Type=5&CatID=24
إعداد وتجميع الطالب / فيصل محمد العصيدان.
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون