الطعن بالاستئناف هو طريق من الطرق الطعن العادية في الأحكام من شأنه أن يطرح الدعوى مرة ثانية أمام محكمة أعلى من محكمة الدرجة الألى التي أصدرت الحكم الابتدائي.
ويتجه المشرع الكويتي إلى تقرير الحق في التقاضي درجتين في مواد الجنح وكذلك في مواد الجنايات بحيث تعرض القضيه على محكمة الاستئناف بعد سبق عرضها على محكمة أول درجة وقد خالف المشرع الكويتي بعض التشريعات مثل التشريع المصري خصوص الطعن بالاستئناف في مواد الجنايات حيث لا يجيزه المشرع الأخير ولا يسمح إلا بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
يلزم لقبول وجواز الطعن بالاستئناف اجتماع عدة شروط بعضها ينتمي إلى الشروط الشكلية والبعض الآخر ذات طبيعة موضوعية، فتنص المادة ( ٢٠٦ ) إجراءات على أنه”تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بعدم القبول أثناء نظر الدعوى إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك”.
المدة التي يجوز خلالها الطعن بالاستئناف هي عشرون يوما(مادة ٢٠١ إجراءات)، ولكن مبدأ سريان هذه المدة يثير مشكلات دقيقة تستحق الدراسة.
وتحكم الميعاد عدة مبادئ قانونية منها أنه لا يعذر أحد بجهله بالميعاد. ، وكذالك فإن الميعاد من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا يحسب اليوم المبدئ للميعاد ويمتد إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية .
يبدأ احتساب مدة العشرين يوما بحسب الحكم محل الطعن بالاستئناف على ، فالحكم الحضوري يبدأ احتساب مدة العشرين يوما من وقت النطق بالحكم الحضوري ، والحكم الغيابي للمحكم عليه حكما غيابيا أن يطعن بالاستئناف دون أن يطعن بالمعارضة لأن الطعن له أن يستعمله أو يتركه.
بالنسبة للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبول المعارضة أصلا فإن هذا الحكم جائز استئنافه ، وتحسب مدة الاستئناف من تاريخ صدور هذا الحكم بغض النظر عن حضور الطاعن جلسة المعارضة أو عدم حضوره ، وإذا كان الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي فيما قضي به من عقوبة معينة على المعارض ، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يتحدد من وقت صدور هذا الحكم باعتبار أنه حكم حضوري دائما ، وإذا قدم الطاعن عريضة الاستئناف بعد انقضاء الميعاد ، فإنه من المتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وعلى الرغم من ميعاد الاستئناف كما هو الحال في المواعيد الأخرى كالمعارضة وكذالك التمييز من النظام العام ، فإنها يجوز أن يطرأ عليها أسباب لينفتح من جديد.
ولم يعتبر القضاء الكويتي وجود المحكوم عليه بالسجن من قبيل هذا العذر المانع إلا إذا منعته إدارة السجن من التقرير بالاستئناف ، أما بالنسبة إلى المرض فإن أحكام القضاء الكويتي تعتبره عذرا مانعا، بيد أنه ينتهي بانتهاء المرض ، وتتجه هذه الأحكام إلى عدم إلزام المحكوم عليه بتوكيل مدافع للتقرير بالطعن .
ويرفع الاستئناف بعريضة يقدمها الطاعن إلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، ولا يكفي ذلك أن يؤشر أحد أعضاء النيابة أو الادعاء العام على ملف الدعوى بالطعن بالاستئناف ، كما لا يكفي من المتهم أن يرسل برقبة أو خطاب يفيد رغبته في الطعن بالاستئناف ، وبعد ذلك ترسل عريضة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ، ونظرا إلى أهمية عريضة الاستئناف ، فإن بطلانها يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن بالاستئناف ، وما دام ميعاده قد انقضى ، فلا يجوز تقديم عريضة أخرى .
ولا تبطل عريضة الاستئناف إلا إذا افتقدت البيانات الجوهرية وهي الخاصة بالخصم المستأنف والخاصة بالحكم محل الطعن بالاستئناف ، فيجوز إذن عدم ذكر أسباب الاستئناف على الرغم مما نصت عليه المادة (٢٠٢) إجراءات من ذكر ” الأسباب التي يستند إليها المستأنف والطلبات التي يتقدم بها “.
بقلم الطالب : سعد حمود نزال المعصب
كلية الدراسات التجارية – تخصص- قانون