تنفرد «الحقيقة» بنشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
ونصت اللائحة في المادة 12 على ان يكون النقل الدوري (تدوير) للمراقبين الماليين بين مكاتب المراقبين الماليين بالجهات الحكومية وفق الأسس والمعايير التالية: الحد الأدنى لبقاء المراقب المالي في المكتب عامان والحد الأقصى خمسة أعوام، يتم النقل على مستوى القطاع ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك، ينبغي ألا تزيد نسبة المنقولين من المكتب على نصف عدد المراقبين الماليين في ذلك المكتب، لا يجوز إلحاق المراقب المالي للعمل بالمكتب في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالجهاز إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بها.
وحددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية 18 اختصاصا للمراقب المالي وتشمل الرقابة على تنفيذ الميزانية لكل جهة ايرادا ومصروفا، والرقابة على المنح والاعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل الافراد والجهات الداخلية والخارجية، والتحقق من صحة الاجراءات والتسويات المحاسبية وتوقيع الشروط الجزائية، ودراسة طلبات صرف العهد الشخصية وأنظمة الرقابة الداخلية المنظمة للعمل، ومتابعة تحصيل الايرادات وتنفيذ التوصيات.
وحظرت اللائحة على المراقبين الماليين اعتماد استمارات إنشاء التزامات مالية تحمل أعباء على الخزانة العامة إلا بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وحظرت أيضا عليهم قبول أي مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.
وأجازت اللائحة للمراقب الذي يتولى إدارة أي من المكاتب ان يطلب من الجهة الخاضعة اتخاذ الإجراءات القانونية في بعض الملاحظات والمخالفات الجسيمة.
ونصت على تشكيل لجنة عليا بالجهاز لاقتراح كادر خاص للعاملين يحدد فيه جدول الرواتب والحوافز والمزايا والدرجات الوظيفية والبدلات والحوافز.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
مادة أولى
يعمل بأحكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه والموافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذه المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير المعني الذي تتبع له الجهة الخاضعة.
الجهاز: جهاز المراقبين الماليين.
رئيس الجهاز: رئيس جهاز المراقبين الماليين.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للجهاز.
المراقبون الماليون: الموظفون الفنيون العاملون بالجهاز.
الجهات الخاضعة: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والجهات التي يكلف الوزير الجهاز بالرقابة عليها.
المكتب: مكتب المراقبين الماليين.
الاستمارة: المعاملة المالية التي تستخدم في عمليات الصرف والتوريد والقيد، ويسري المعنى على اي من المسميات المشابهة وان اختلفت التسمية في بعض الجهات الخاضعة.
مادة 2
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1 ـ وضع الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديلات عليه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
2 ـ وضع اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه والتعديل عليها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
3 ـ اقتراح كادر خاص للعاملين بالجهاز يحدد فيه جدول الدرجات الوظيفية وشروط شغلها وترتيب التدرج الوظيفي وقواعد الترقية والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية والتعديلات عليه وفق ما تقتضي به مصلحة العمل.
4 ـ اقتراح تعديل القانون واللائحة التنفيذية للقانون.
5 ـ اقتراح ودراسة إخضاع أي جهة او أعمال اخرى يرى إخضاعها لرقابة الجهاز، والعرض على الوزير.
وتضع اللجنة العليا نظام العمل الخاص بها.
المادة 3
يتولى رئيس الجهاز إدارة وتصريف شؤون الجهاز وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله الجهاز وعلى الأخص ما يلي:
1 ـ اقتراح ميزانية الجهاز.
2 ـ تحديد جهة عمل المراقبين الماليين ونقلهم وفقا للشروط والمعايير الواردة في هذه اللائحة.
3 ـ تسمية أمين سر اللجنة العليا، وتحدد مهامه واختصاصاته وفقا لنظام عمل اللجنة العليا.
4 ـ تشكل اللجان وفرق العمل اللازمة لأعمال الرقابة المالية او الدراسة او تقصي الحقائق او اي مهام وقضايا تدخل ضمن أعمال الجهاز، وتقدم نتائج أعمال اللجان وفرق العمل لرئيس الجهاز.
5 ـ إعداد تقرير دوري كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز، يقدم الى الوزير، وفقا لإجراءات هذه اللائحة، او الضوابط التي تصدر من رئيس الجهاز في هذا الشأن.
6 ـ الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والاستشاريين في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.
7 ـ تلقي الإخطار المتضمن عدم أخذ الوزير المختص او رئيس الجهة برأي المراقب المالي وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز.
8 ـ إصدار القرارات بإنشاء المكاتب بالجهات الخاضعة.
9 ـ تكليف المراقبين الماليين بتمثيل دولة الكويت في هيئات ولجان الرقابة المالية بالهيئات والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية التي تساهم فيها الدولة.
المادة 4
يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ولرئيس الجهاز تفويضه في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز عند الاقتضاء ندب احد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس.
المادة 5
يشكل رئيس الجهاز مكتبا فنيا يتكون من عدد كاف من الأعضاء الفنيين الكويتيين العاملين بالجهاز من ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة يختص بالآتي:
1 ـ التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة في القانون وهذه اللائحة.
2 ـ إجراء الرقابة المالية المسبقة على أعمال الجهاز، وذلك وفق القانون وهذه اللائحة.
3 ـ دراسة ما تتم إحالته له من موضوعات من رئيس الجهاز.
المادة 6
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه، تكون اختصاصات المراقب المالي كما يلي:
1 ـ الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد للتحقق من كفاءة الأداء المالي.
2 ـ التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة لها، والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة، خلال 5 أيام عمل من اليوم التالي لتسلم الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كل المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.
3 ـ التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وإبداء الرأي قبل تقديمه الى وزارة المالية، وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص في الفصل السادس من هذه اللائحة، وقرارات رئيس الجهاز التي تنظم هذا الشأن.
4 ـ التحقق من ان التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا للوائح المالية والنظم المعتمدة والتعليمات الصادرة بشأنها وخاصة عند اقفال حسابات السنة المالية، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها.
5 ـ دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية، واقتراح المعالجات المناسبة التي تساهم في معالجة وتلافي مواطن القصور فيها، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز في هذا الشأن.
6 ـ إبداء الرأي في مشروع ميزانية الجهة محل الرقابة قبل تقديمه الى وزارة المالية.
7 ـ حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها للتحقق من الإجراءات المتبعة والقرارات المتخذة ومدى مطابقتها للقواعد المنظمة لها، وإبداء الرأي والملاحظات، على ألا يشارك في اتخاذ قرار الترسية.
8 ـ الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية وعقود المزايدات قبل إبرامها، والتحقق من استيفاء العقود والالتزامات للموافقات اللازمة بشأنها ومن صحة إجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات، ويسري ذلك عند تجديد أو تمديد أو تعديل العقود التي يترتب عليها اثر مالي.
9 ـ التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للموردين أو المقاولين، بعد التحقق من سلامة قرار رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين وفق المستندات المؤيدة وان قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة.
10 ـ دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.
11 ـ متابعة تحصيل الجهة الخاضعة لإيراداتها والتحقق من ان تحصيل وتوريد تلك الإيرادات يتم بالنظام ووفقا للقوانين والتعليمات المالية.
12 ـ الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية والبطاقات مسبقة الدفع وما في حكمها واعتمادها.
13 ـ مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.
14 ـ متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة، واجراءات تلافي ملاحظاتها، بما يتوافق ودور الجهاز.
15 ـ إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة، والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز في ذلك الشأن.
16 ـ الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.
17 ـ الاشتراك مع الجهة محل الرقابة في بحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، ونتائج التحقيقات واقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تلك الحوادث، ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز، وفي حالة وجود خسائر يتحمل المسؤول عنها قيمتها، ويحدد رئيس الجهاز آلية وإجراءات تطبيق هذا الاختصاص.
18 ـ التحقق من صحة الإجراءات المتبعة في جرد وحصر الموجودات بكافة أنواعها وسلامة التصرف بها بما يتفق مع القوانين والتعليمات المالية.
المادة 7
على المراقب المالي التأكد من ان إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفي حالة عدم وجود هذه الإجازة فعلى المراقب المالي ان يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة.
المادة 8
على المراقب المالي إبداء وجهة نظره لمدير المكتب مكتوبة ومشفوعة بالأسباب التي تحول دون التوقيع على الاستمارة ليقوم بدوره بعرضها على السلطة المختصة، واذا لم يؤخذ برأي المراقب المالي من قبل السلطة المختصة، يرفع الأمر للوزير المختص أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا.
فإذا لم يقر الوزير المختص أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير المختص أو رئيس الجهة دون أدنى مسؤولية على المراقب المالي، مع إخطار رئيس الجهاز وفق الإجراءات التي يقررها في هذا الشأن.
المادة 9
يجوز لمدير المكتب ان يطلب من الجهة الخاضعة اتخاذ الإجراءات القانونية في بعض الملاحظات والمخالفات الجسيمة وموافاة المكتب بما تم بشأنها وذلك بعد التنسيق مع رئيس القطاع للتحقق من سلامة الإجراء.
المادة 10
يصدر رئيس الجهاز دليلا تنفيذيا بنظم آلية ممارسة اختصاصات المراقبين الماليين والإجراءات المرتبطة بها.
المادة 11
يكون تحديد الجهات التي يعمل بها المراقبون الماليون بقرار من رئيس الجهاز وفقا لما تقتضيه حاجة العمل في المكاتب.
المادة 12
يكون النقل الدوري للمراقبين الماليين فيما بين المكاتب وفق الأسس والمعايير التالية:
1-الحد الأدنى لبقاء المراقب المالي في المكتب عامان والحد الاقصى خمسة اعوام.
2- يتم النقل على مستوى القطاع ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك.
3- ينبغي ألا تزيد نسبة المنقولين من المكتب عن نصف عدد المراقبين الماليين في ذلك المكتب.
4- لا يجوز الحاق المراقب المالي للعمل بالمكتب في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالجهاز الا بعد مضي خمسة سنوات من تركه العمل بها.
ولرئيس الجهاز ووفقا لما تقرره مصلحة العمل ان يقرر النقل بالكيفية وفي الوقت الذي تقتضيه تلك المصلحة.
المادة 13
يقوم المكتب بالجهات الخاضعة بإعداد تقارير نصف سنوية عن نتائج اعمال الرقابة المالية المسبقة وفقا للاختصاصات الواردة بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والضوابط التي يضعها رئيس الجهاز في هذا الشأن.
ولرئيس الجهاز تكليف المكاتب بإعداد تقارير دورية اخرى اذا ما تطلبت مصلحة العمل ذلك.
المادة 14
يقوم المراقبون الماليون بالتوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة وفق تعاميم وزارة المالية في هذا الشأن.
ويبدي المكتب رأيه على الحساب الختامي وكذلك القوائم المالية من خلال التقرير الذي يعده المكتب وفقا للاختصاصات الواردة بالقانون وهذه اللائحة وقرارات رئيس الجهاز التي تنظم هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات وزارة المالية.
المادة 15
يرفع المكتب تقريره بشأن الحساب الختامي الى الجهاز وفق الاجراءات والآليات التي يصدرها رئيس الجهاز في هذا الشأن.
المادة 16
تراجع التقارير الدورية التي تعدها المكاتب من قبل الجهة التي يحددها رئيس الجهاز وفقا لاختصاصات الوحدات الادارية المعنية بالجهاز، ويخاطب رئيس الجهاز الجهات الخاضعة لرقابته بتلك التقارير للرد على ما جاء بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ابلاغهم بها.
المادة 17
يعد رئيس الجهاز تقريرا دوريا كل نصف سنة مالية عن اعمال واداء الجهاز يقدم للوزير تمهيدا لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
المادة 18
يضع رئيس الجهاز القواعد والاجراءات التي تنظم التقارير الدورية.
المادة 19
لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين ان يعين في الجهات التي كان يراقب عليها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها.
المادة 20
مع عدم الاخلال بما ورد بأحكام القانون، يصدر رئيس الجهاز القرارات واللوائح والنظم والادلة التي تنظم الواجبات الوظيفية للعاملين بالجهاز وقواعد سلوك العمل واجراءات المساءلة والتأديب.
المادة 21
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابداء التعاون مع الجهاز والمكاتب وممثليهم وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص في الجوانب التالية:
1 ـ تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون وهذه اللائحة وتذليل كل الصعوبات والمعوقات بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم على الوجه الامثل.
2 ـ تقديم المعاملات المالية والمستندات المؤيدة لها الى المكتب اولا بأول وعدم تأخير تلك المعاملات حتى نهاية السنة المالية تلافيا لتراكمها وتأخر انجازها او تسويتها.
3 ـ الرد على ملاحظات او مكاتبات الجهاز والمكاتب وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول.
4 ـ الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها بها.
5 ـ موافاة المكاتب بما تصدره من قرارات تنظيمية ذات اثر على التصرفات المالية بتلك الجهات فور صدورها.
المادة 22
يجب على الجهة الخاضعة تقديم كل التسهيلات والبيانات والمستندات للجان وفرق العمل التي يشكلها رئيس الجهاز للرقابة والتحقق والدراسة لمهام او قضايا تتعلق بالرقابة على تلك الجهات وما يتبعها من وحدات ادارية او جهات في الداخل والخارج.
المادة 23
على الجهة الخاضعة تقديم مشروع الميزانية الى المكتب قبل 10 أيام من اجتماع اللجنة المختصة بدراسة مشروع الميزانية مع ممثلي وزارة المالية وذلك لدراسته وابداء ملاحظاته عليه.
المادة 24
على الجهة الخاضعة ابلاغ ودعوة مدير المكتب او من ينوب عنه للاشتراك مع الجهة في بحث حوادث السرقات او الاختلاسات او الحرائق، وكذلك اطلاعه في حينه على نتائج التحقيقات بشأنها والاجراءات المتخذة في محاسبة المسؤول عنها وفق القوانين والقرارات المنظمة.
المادة 25
على الجهات الخاضعة عدم منح المراقبين الماليين اي مكافآت او مزايا نقدية او عينية.
ويجب موافقة الجهاز في حال تقديم اي مزايا تنطوي تحت الخدمات الادارية التي تقدم وفقا للنظم المعتمدة للمستويات الدارية الموازية للمكاتب.
المادة 26
على الجهات الخاضعة تهيئة النظم الآلية المتبعة لديها بحيث لا يتم اعتماد او خصم او اثبات اي مبالغ الا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين.
المادة 27
تشكل لجنة تسمى «لجنة شؤون المراقبين الماليين» تختص بشؤونهم الفنية والادارية والمالية، ويصدر بتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من رئيس الجهاز.
المادة 28
يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الادارات ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات ادارية على عاتق الجهات الملحقين بها، ولا يسري ذلك على العاملين بديوان الجهاز، بحيث يكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات ادارية وفقا للمستوى الاداري المسكّن عليه.