أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/1/2016 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 22/1/2016.
وجاء في بيان وزارة الداخلية اليوم بعد إعلان رئيس مجلس الأمة إعلان خو مقعد النائب الراحل أحمد الفضل:
• وفقاً لأحكام القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
• وبناءً على القرار الوزاري رقم ( 112 لسنة 2016 ) بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1270) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016.
• يفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/1/2016 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 22/1/2016.
ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة – من الناخبين الكرام – مراعاة التالي:
أولاً: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد أن يرشح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفه أصلية وفقاً للقانون.
2 – أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
3 – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1 - يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحده والنصف ظهراً لإستلام طلب الترشيح الذى اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2 – يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينه بطلب الترشيح وتوقيعه.
3 - يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر شرطة (كيفان) ليقدم الطلب إليها.
ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعاً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
1 -متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.
3 - رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
خامساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، فعليه مراعاة نص المادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات.
سادساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح