الرئيسية / محليات / “الداخلية”: انتهاء كافة التدابير الأمنية لإجراء الإنتخابات التكميلية

“الداخلية”: انتهاء كافة التدابير الأمنية لإجراء الإنتخابات التكميلية

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة اللواء حقوقي أسعد الرويح حرص وزارة الداخلية على ضمان اقصى درجات الحياد والنزاهة والشفافية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء اثناء سير العملية الانتخابية التكميلية للدائرة الثالثة والتي ستقام يوم السبت الموافق 20/ 2 / 2016.
واضاف اللواء الرويح ان وزارة الداخلية وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وبمتابعة واشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اتخذت كافة الاجراءات والاستعدادات القانونية والتدابير الأمنية لتوفير المناخ الديمقراطي المناسب لهذه العملية التي نسعى من خلالها لإظهار الوجه الحضاري لدولة الكويت .
ودعا كافة المرشحين والناخبين الى الالتزام بالقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وعدم مخالفته تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية ولضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر دون اي تجاوزات. وبين اللواء الرويح ان القانون حرص على فرض عقوبات رادعة في حال مخالفة المواد 43،44،45،46،47،48 من الباب الخامس وتعديلاته بقانون الانتخاب على النحو التالي: –
مادة (43)
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولا: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخابات أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في أن حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحـدى هاتيــن العقوبتيـن (العقوبة معدله بالقانون رقم 70/2003).
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفيه برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطي أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو علـى الامتناع عــن التصويت (معدل بالقانون رقم 70/2003).
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذه القانون.
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
مادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتيــن العقوبتيــن (العقوبة معدله بالقانون رقم 70/2003).
أولا: كل من أختلس أو أخفي أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
ثالثا: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
رابعا: ألغي (بموجب القانون رقم 70/2003).
خامسا: كل من نظم أو أشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
خامسا مكرر: كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
مادة (46)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
مادة (47)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (43) بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة (48)
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التي تتم داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نمي إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنـة (معدلة بالقانون رقم 70/2003).
وأعرب اللواء الرويح عن أمله في أن يلتزم كافة المشاركين في العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين بالقوانين والانظمة والتعاون مع رجال الامن العام في الاماكن المخصصة للأدلاء بأصواتهم واتباع التعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية في هذا الشأن حرصا على سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة في جو من المنافسة الشريفة والتي تؤكد على تعاضد وتلاحم أبناء الكويت لما فيه مصلحة الوطن متمنياً الخير للجميع .

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*