أصدرت محكمة استئناف الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان حكمها في قضية الاستيلاء على أسلحة القوات الخاصة والتي أتهم فيها أحد أفرادها، وقضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس المتهم سبع سنوات والقضاء مجدداً بحبسه سنة عما أسند إليه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بالإستيلاء كونه موظفا في القوات الخاصة على أسلحة وذخائر بقيمة 780 دينار وحاز على 3 مسدسات أتوماتيكية و12 طلقة دون حصوله على ترخيص، وفيما قضت محكمة الجنايات بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1500 دينار وعزله من وظيفته.
حضر عن المتهم أمام محكمة الاستئناف المحامي محمد فهد المطيري وتمسك أمامها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات لصدوره من هيئة مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة، وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لصدوره تحت الإكراه، فضلاً عن كيدية الاتهام و تلفيقه، كما تمسك بتطبيق نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة و التي قررت ظرفاَ مخففاً للمتهم في حال رده للأموال المستولى عليها حيث قام دفاع المتهم بإيداع قيمة الأسلحة والذخائر المقال بالاستيلاء عليها بخزينة المحكمة لصالح وزارة الداخلية.
واستجابت محكمة الاستئناف لدفاع المحامي المطيري بشأن بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات وأشارت إلى أن الحكم قد صدر من هيئة مغايرة للهيئة التي سمعت مرافعة المتهم، و أعملت ما نصت عليه المادة (20) سالفة الذكر مكتفية بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل.