قضت محكمة الأحوال الشخصية ‘إستئناف’ بإلزام زوج بأن يدفع لزوجته مبلغ 3000 دينار وهي قيمة تكاليف ولادتها بمستشفى خاص بعد أن رفض الزوج تحمل هذه التكاليف.
وتتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامتها مواطنة عن طريقة محاميتها حوراء الحبيب وطلبت بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مبلغ 3000 الاف دينار قيمة ما أدته من مبالغ العلاج أثناء فترة الحمل بطفلها وأجور عملية الولاده ومصاريفها وتأثيث غرفة الطفل .
وقالت المحامية حوراء الحبيب للمحكمة أن موكلتها هي زوجة المدعي عليه وأنجبت منه الطفل وكانت أثناء حملها بالطفل تكبدت مصاريف علاج ومصاريف ولاده وتجهيز غرفة وكان المدعي عليه لم يؤدي تلك المصاريف وهو الملزم بها الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى.
وكانت محكمة اول درجة قد اكدت في حيثياتها بعد أن رفضت الدعوى ‘انه لما كان المقرر شرعا في المذهب الجعفري المنطبق على الدعوى كون طرفيها جعفريا المذهب ظاهرا ، وكان قد ورد بالمسائل من 400 الى 457 ما مفهومه : ‘يثبت للولد حق الإنفاق على ابيه ، وان المشهود ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الأب أو اعساره على جده لأبيه وان على الأقرب فالأقرب ، ويشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره ، ولا يجب الانفاق على الواجد لنفقته فعلا وان كان فقيرا شرعا ويشترط في وجوب الانفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته ، ولا تقدير لنفقة القريب شرعا بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا