الرئيسية / محليات / «التمييز»: احتساب الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع النفطي وفق قانون العمل الأهلي

«التمييز»: احتساب الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع النفطي وفق قانون العمل الأهلي

أكدت محكمة التمييز العمالية، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، أن احتساب الإجازات السنوية للعاملين في القطاع النفطي يكون وفق التنظيم المعمول به في قانون العمل بالقطاع الأهلي، باعتباره القانون العام، بشأن تنظيم علاقات العمل، خصوصا أن قانون العمل في القطاع النفطي لم يبين كيفية حساب أيام الاجازات السنوية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز،  في الدعوى المقامة من نقابة العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات ضد شركة إيكويت، إن ما ينطبق على الموظفين بالقطاع النفطي هو نص المادة 70 من القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي تنص على أن “للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما، ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الاولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الاقل في خدمة صاحب العمل، ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها، وان كان هذا النص جليا واضحا في تحديد عدد الايام غير المحسوبة من الاجازات السنوية وقصرها على ايام العطل الرسمية وأيام الاجازات المرضية الواقعة خلالها.

أجر مضاعف

وأضافت المحكمة: “اما عن طلب النقابة بشأن رفض الشركة المحتكم ضدها منح العاملين لديها أياما بديلة عوضا عن أيام العطل الرسمية التي عملوا فيها فلما كانت الشركة تمنح العاملين عند تشغيلهم في أيام العطل الرسمية أجر ثلاثة أيام عن اليوم الواحد الذي عمل فيه أحدهم أثناء العطل الرسمية إعمالا لنص المادة 9 من قانون العمل رقم 6/2010 الذي منح العامل حال تشغيله في يوم الاجازة الرسمية اجرا مضاعفا مع تعويضه بيوم بديل”.
وتابعت: “لما كان النظام الأول المعمول به والذي تطبقه الشركة المحتكم ضدها على العاملين لديها لما فيه من ميزة افضل لهم، ومن ثم يكون طلب النقابة في غير محله متعينا رفضه، اما عن طلبها بخصوص حساب مقابل ساعات العمل الإضافية طبقا للأجر الشامل الذي قد دخل ضمن عناصره مخصصات دعم العمالة الوطنية اعتبارا من تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 2010 فلما كان من المقرر ان الأجر المعول عليه في حساب مقابل ساعات العمل الإضافية هو الأجر الشامل، وكانت المادة 55 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 قد نصت صراحة على ان العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المقررتين بالقانون 19/2000 بشأن دعم العمالة الوطنية تدخلان ضمن مشتملات الأجر الشامل، وكان الثابت من الأوراق ان الشركة المحتكم ضدها لم تنازع النقابة المحتكمة في هذا الطلب مما يتعين إجابة الأخيرة له بأثر رجعي اعتبارا من سريان العمل بالقانون المشار اليه سلفاً في 21/2/2010″.
وأشارت الى انه عن طلب النقابة المحتكمة منح العاملين في الشركة المحتكم ضدها أياما بديلة عوضا عن أيام الراحات الأسبوعية التي عملوا فيها فإنه لما كان نص المادتين 8 من القانون النفطي 67 من قانون العمل رقم 6/2010 ان الراحة الأسبوعية هي يوم واحد في الأسبوع يستحقه العامل بأجر كامل، وفي حالة تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإنه يستحق 50 في المئة من الأجر اليومي، اضافة لأجره الأصلي فضلا عن تعويضه بيوم راحة بديل”.

تعويض إضافي

وزادت المحكمة: “وكان واقع الحال في النزاع أخذا بما قرره طرفاه امام لجنة التوفيق وما ورد بمذكرة دفاع النقابة أمام هذه اللجنة ان الشركة المحتكم ضدها عند تشغيل عمالها في يوم الراحة الأسبوعية فإنها تمنحهم 50 في المئة من قيمة الأجرة، إضافة الى اجر ذلك اليوم الا انه بالنسبة ليوم الراحة البديل فقد جرى العمل برضاء الطرفين، على ان يتقاضى العمال تعويضاً اضافياً قدره 100 في المئة من قيمة الأجر مقابل عدم انتفاعهم باليوم البديل، وان ذلك يحقق فائدة اكبر للعمال ويعد تعويضا إضافيا لا يستحق الا بتوافر موجبات صرفه وهي عدم الافادة باليوم البديل ليوم الراحة الأسبوعية”.
واردفت: “ومن ثم فإن طلب النقابة المحتكمة على هذا الاساس يكون فاقدا لسنده مما يتعين رفضه، اما طلبها تطبيق اعمال احكام الاشتغال يوم الراحة الأسبوعية على يوم السبت أيضا باعتباره يوم راحة فقد سبق لهيئة التحكيم ان فصلت في الموضوع بموجب القرار الصادر منها في نزاع التحكيم رقم 1/2004 عمالي المردد بين ذات الخصوم”.
وأجابت المحكمة طلبات النقابة المقامة منها بطلب انشاء حضانة وكذلك التعميم الصادر بأن تكون المراسلات والتعميمات الصادرة من الشركة باللغة العربية، وقررت الزام الشركة المحتكم ضدها بإصدار جميع المكاتبات والمراسلات والتعميمات التي تصدر منها باللغة العربية وإلزامها بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات لديها، وأحقية العاملين بذات الشركة في احتساب مقابل ساعات العمل الإضافية طبقا للأجر الشامل اعتباراً من تاريخ سريان قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، الحاصل في 21/2/2010، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*