الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد بالمؤبد وقضت مجددا ببراءته من الاتجار بالمخدرات لانه ليس المتهم الماثل امام المحكمة .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط المباحث وما دلت عليه تحرياته ان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الاتجار فاستصدر اذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن وسيارة المتهم لضبط كل مايظهر اثناء التفتيش ويعتبر حيازته او احرازه جريمة ونفاذا للاذن الصادر له انتقل على راس قوة من رجال المباحث الى محل اقامته وداهم مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وبمواجهته بالتحريات اقر بانه يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه وان لديه كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقليه يخطيها في دولاب ملابسه وبارشاد من المتهم عثر على كيس بلاستيك ازرق بداخله عدد خمسة وثلاثون كيس صغير الحجم شفاف به مادة ثبت بالفحص والتحليل انها تحتوي على مسحوق يحتوي على مادة الهيروين وعدد من الحبوب ‘ الميثمفيتامين والكلونازيبام واقر بانه يحوز المواد المخدرة والمؤثرات العقليه المضبوطة بقصد الاتجار وانه يتحصل عليها من احد نزلاء السجن المركزي .
وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر واكدت امام المحكمة ان موكلها الماثل ليس هو المتهم في الواقعه المعروضه فان مسؤوليته الجزائية تنتفي ويتعين عليها بالغاء الحكم المستأنف ضده بادانته والقضاء مجددا ببرائته مما اسند اليه بتقرير الاتهام .
وقالت حيدر ان طلب النيابة العامة تصحيح اسم المحكوم عليه فانه لايجوز لهذه المحكمة ولا لمحكمة اول درجه الا بعد ان تقوم النيابة العامة باحالته اليها بتقرير اتهام جديد يتضمن اسمه وسنه ومحل اقامته ويتم توقيعه من صاحب السفة فيه لانه لاوجود لتقرير الاتهام بغير هذا التوقيع ولا يصح اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية الا بتقرير اتهام تتوافر له مقوماته القانونية وان فعلت يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ويتعين عليها عندئد القضاء بعدم قبول الدعوى لان باب محاكمة الشخص المذكور موصد دونها