ألغت محكمة تمييز الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة الجنح المستأنفة، والصادر بتغريم إحدى شركات السيارات الكبرى بالكويت بمبلغ مالي والغلق لمدة أسبوع، وتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة.
ويُعد ذلك الحكم أول سابقة بعد صدور حكمٍ بعدم دستورية نص المادة (200) مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي كانت تقتصر الطعن بالتمييز على أحكام الجنح المستأنفة الصادرة بعقوبة الحبس فقط.
وكانت النيابة العامة أسندت الاتهام إلى المسؤول عن الشركة بأنه استعمل عمداً وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معه في حقيقة المنتج وصفاته الجوهرية وما تحتويه من عناصر نافعة، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، بعد أن تقدم الشاكي بشكوى إلى حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة مدعياً وجود عيب بسيارته، وأن الشركة لم تتمكن من إصلاحه.
وبنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، حضر محامي الشركة مترافعاً عنها وقدم دفاعاً قانونياً مبناه انتفاء التهمة بكافة أركانها وعناصرها القانونية وانحسارها عن الأرواق وأن الشركة هي مستوردة للسيارات ولا دخل لها بتصنيعها، ولم يكن هناك سوء نية أو القصد الجنائي إلى الغش، وهو ما انتهت إليه المحكمة في إصدار الحكم ببراءة المسئول عن الشركة مما أُسند إليه، من اتهام إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ،وبنظره أمام محكمة الجنح المستأنفة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم بمبلغ مالي عما نـُسب إليه من اتهام مع غلق مقر الشركة لمدة أسبوع.
وقرر المحامي الطعن على هذا الحكم بالتمييز ــ نظراً لبطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته لصحيح القانون، وخلصت محكمة تمييز الجنح بقبول الطعن بالتمييز شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وببراءة الطاعن مما أُسند إليه.