ألغت محكمة الأستئناف حكم أول درجه من حبس متهم سنتين مع الشغل وأمرت بإبعاده عن البلاد وبكفالة مالية قدرها مائه وخمسون دينار لوقف النفاذ.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغ بع وكيل الشركة المجني عليها وماقرره بالتحقيقات من أن المتهم بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركه قد أصدر لصالح الشركة المجني عليها شيك والمسحوب على البنك بمبلغ ١٥٠ الف دينار ولدى مراجعة البنك أفاد بعدم أمكانية صرف الشيك لأختلاف التوقيع المذيل والمنسوب صدوره للساحب المتهم.
فيما قدم المحامي مشاري الطويل عن المتهم حافظة مستندات من ضمنها أصل شهادة صادرة من البنك تفيد بأن التوقيع المذيل للشيك محل الأتهام هو توقيع المتهم وأن سبب عدم صرفه يعود لتعيين حارساً قضائياً طالب في كتاب للبنك بوقف تعاملات المتهم على حسابات الشركة، وحيث أن جريمة أصدار الشيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 237 من قانون الجزاء جريمة عمدية في جميع صورها لذلك فالركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي الذي يقوم على العلم والأرادة، وقد تمسك المحامي الطويل في مذكرات دفاعة المقدمة أمام المحكمة بأنه قد حرر الشيك محل الاتهام على بياض في تاريخ سابق على تاريخ تعيين الحارس القضائي على الشركة وحيث أن المحكمة قد ندبت أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي أنتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن عبارات الشيك والتاريخ والتوقيع الوارد محل الأتهام بثلاث أرقام مختلفة مما يشير إلى أختلاف الظروف الكتابية لتحرير الشيك وأنه يتعذر معرفة التاريخ الزمني لتحريره، وعلى ضوء ذلك أستجابة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إلية.
الرئيسية / جرائم وقضايا / “الأستئناف تلغي حبس متهم سنتين وتبرئه من تهمة شيك بدون رصيد ب 150 الف دينار”