أعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية خليف الأذينة صدور اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة والتي تحتوي على خمسة أبواب هي: باب الأحكام العامة، باب الحج، باب العمرة، باب اللجنة العليا للحج والعمرة، باب بعثة الحج الكويتية، وباب إدارة شؤون الحج والعمرة.
وقال الأذينة في تصريح صحافي: إن اللائحة التنفيذية، التي اعتمدها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع وتضمنت 28 مادة، حددت مدة الترخيص بتسيير حملات الحج أو العمرة أو كليهما بثلاث سنوات مع عدم جواز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
وأوضح الأذينة أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية أكدت أن «التراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة والتي لم تلغ أو توقف تظل سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة»، مشيراً إلى أن المادة الرابعة نصت على أن «اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز أو يكون من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية».
وتابع: إن اللائحة وضعت تسعة شروط في المرخص له أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بسير حملة حج أو عمرة من أبرزها «ألا يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة أو بالوقف المؤقت من تسير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة، إلا بعد انتهاء المدة المحددة للوقف»، وكذلك «ألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم1 لسنة 2015م بتنظيم حملات الحج والعمرة».
وتابع: ألزمت اللائحة التنفيذية المرخص له أو المفوض «أن يبرم عقداً مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج والمعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدمات إضافية أو طلبات خاصة».
وزاد: حظرت اللائحة على المرخص أو المفوض استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة ولأي سبب أو الإساءة لسمعة دولة الكويت بالأقوال أو الأفعال.
واختتم: كما حظرت على المرخص أو المفوض أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة.