أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى توجهها لإصدار قرار يسمح بتحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية دون شرط موافقة الكفيل لبعض الحالات الاستثنائية. وبينت أن من بين الشروط التي سيسمح على اثرها للعامل بتحويل إقامته من عقد حكومي إلى عقد حكومي آخر دون موافقة الكفيل, ان يتقدم العامل بشكوى منازعات عمالية يتم بحثها في وحدات إدارة علاقات العمل في المحافظات, وأن تكون مدة العقد الحكومي قد انتهت, والتأكد من عدم حاجة صاحب العمل للعمالة, وتسديد قيمة رسوم التحويل التي تقدر بـ 300 دينار. ولفتت الهيئة إلى أنه بموجب هذه الآلية تم إلغاء المئات من بلاغات التغيب لأسباب عديدة, منها أن يكون البلاغ كيدياً او تنازل عنه صاحب العمل أو في بعض حالات الالتحاق بعائل أو غيرها من الحالات الأخرى.