الغت محكمة الجنايات المستأنفة حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن وبدون أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما أربعة آلاف دينار وأمرت بإبعاد الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها في قضية حيازة واحراز مواد مخدرة بقصد التعاط دون ان يثبتا انه قد رخص لهما بذلك قانونا وقضت ببراءتهما مما اسند اليهما حيث اسندت النيابة العامة الى المتهم الاول والثاني انهما حازا واحرزا مواد مخدرة حسب ما اقره ضابط الواقعة بانه في منطقة القصور شاهد مركبة تسير بشكل غير طبيعي فتم التوجه نحوها وطلب من قائدها التوقف وتبين ان الاول لا يحمل رخصة القيادة واثناء سؤالهما عن اوراق اثبات كل منهما تبين انهما بحالة غير طبيعية ولسان كل واحد منهما ثقيل وتفوح رائحة كريهة من المركبة يشتبه انها مخدرات وبتفتيشهم تبين ان الثاني يحوز في جيبه شبو وادوات تعاطي وبتفتيش المركبة عثر على ظرف يحتوي على 3 حبوب داكنة اللون وسيجارة ملفوفة يشتبه بانها مواد مخدرة وحشيش وتمت احالتهم الى النيابة العامة وحكمت محكمة الجنايات بحبس المتهمان أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما أربعة آلاف دينار
وقد ترافع المحامي عمران عبدالرحيم عن المتهمان امام محكمة الاستئناف ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود اذن يقضي بذلك وانتفاء حالة التلبس وبناء على ذلك بطلان ما ترتب على التفتيش والقبض الباطل من اجراءات وادلة
و استرسل المحامي عمران عبدالرحيم في دفاعه ب ‘ وأن مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو التلعثم في الحديث أو احمرار العينين أو في حالة غير طبيعية، كل ذلك لا يجيز لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته، إذ ان هذه الأمور لا تعد من الأدلة القوية على اتهامه في جناية أو جنحة أو مساهمته فيها حتى يكون لرجل الشرطة حق القبض عليه وتفتيشه بدون أمر ‘
وانهى دفاعه بتقديم مذكرة بدفاعه مطالبا القضاء له ببراءتهما من الاتهام المسند اليهما ولذلك الغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة وقضت ببراءتهما