تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة ، باشراف الوكيل المساعد عيد الرشيدي مساء الاربعاء الماضي ، من احباط عملية بيع كمية كبرى من مواد التموين التي كان يتم بيعها في سرداب كائن بمنطقة جليب الشيوخ .
واكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في تصريح صحفي انه بتوجيهات من معالي وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي ، توجه فريق مفتشي الوزارة لمكان المخالفة وقام بضبط مواد التموين ، مشيرا الى انها عبارة عن 4 طن ارز تموين ، وعدد 134 علبه حليب بودر ، و 1200 حبه معجون طماطم، و 76 علبة حليب اطفال ، و 116 حبه زيت دلال
.واضاف الرشيدي ان مفتشي الوزارة تمكنوا من ضبط عدد 3 مكائن خياطه حيث كان المتورطون يقومون بتعبئة مواد التموين في اكياس يتم تعبئتها في جوالات .
وأشار الى ان المتورطين ببيع مواد التموين كانوا يقومون باعادة تعبئتها وبيعها في الأسواق المحلية بعلامات تجارية معروفة .واوضح الرشيدي ان احباط هذه العملية تم بعد رصد من قبل وزارتي ( التجارة) و (الداخلية) ، وتم اعداد محضر ضبط من قبل “التجارة” تمهيدا لاحالة المخالفين للنيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم .
وافاد الرشيدي ان فريق الوزارة الذي احبط المخالفة يتكون من عبدالرحمن عبدالمحسن المطيري مراقب الفروانية ، و عيد زيد المطيري رئيس مركز الفروانية بالتكليف ، والمفتشين بمركز الفروانية ، بدر الشمري ، و محمد حسين الجفيره .ومن ادارة التموين ، مدير الادارة محمد مخلف العنزي ، و عبدالله الكندري وحمدان العنزي .ومن وفريق الطوارئ كل من ، حمد ابراهيم الفنيني ، و محمد حسين الخارجي ، و عيسي خليل الصفار ، و فهد الفيلكاوي.
وحذر الرشيدي كل من تسول له نفسه القيام بعمليات مخالفة للقانون بان مفتشي الوزارة سيكونوا لهم بالمرصاد ، موضحا ان المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضهاتحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي:
1 – بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.
2 – إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.وقال الرشيدي ان المادة الخامسة عشر من باب العقوبات في القانون تنص بانه يعاقب على مخالفة المواد 3 و8 بند (1) و10 و11 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى.وبين الرشيدي انه تضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.كما تنص المادة السادسة عشر من القانون بانه يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند (2) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.