قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة مواطن ووافد من تهمة تهريب مادة “البان”.
واتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بإنهما إرتكبا تهريباً جمركياً وحاولا إدخال بضاعة ممنوعة إلى دولة الكويت مادة «البان» بالمخالفة للنظم المعمول بها.
وشهدت إدارة الجمارك أن المتهمين الأول والثاني قاما بمحاولة إدخال 900 كرتون «بان» ممنوع بقيمة 34020 دينار وأن الضريبة الجمركية تبلغ 1701 دينار.
وفيما أنكر المتهمان الأول والثاني الاتهامات المسندة إليهما، ترافعت عن المتهم الأول محامية ودفعت ببطلان تحريات المباحث وأنها جاءت مرسلة دون دليل ولاتوجد أساسا أي علاقة بالمتهم مع المضبوطات، ناهيك عن بطلان القبض على المتهم الأول لعدم صدور إذن من النيابة العامة وبطلان محضر الضبط لعدم أحقية موظف الجمارك في تفتيش الأشخاص خارج المنطقة الجمركية.
وإستجابت المحكمة للمحامية وأكدت أن تفتيش المتهمين خارج الدائرة الجمركية يتعين الحصول على إذن من النيابة العامة في غير حالة التلبس لأن القانون خول لموظفي الجمارك في حدود إختصاصاتهم حق تفتيش البضائع والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ولما كانت القاعدة القانونية تؤكد أن مابني على باطل فهو باطل، فإن بطلان القبض على المتهمين يطال كل دليل مستمد من هذا الإجراء الباطل، فلايعد بشهادة شهود الإثبات ، الأمر الذي يكون معه القبض ومالحقه من تفتيش باطلين، ناهيك عن خلو الأوراق من أي دليل صحيح يمكن التعويل عليه في إدانة المتهمين لاسيما وأنهما أنكرا الإتهام المسند إليهما.
وخلصت المحكمة إلى براءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهما وبمصادرة المواد الجمركية محل التهريب الجمركي وهو ما انتهت إليه محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف ورفض طعن النيابة العامة.