اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قرارا بتنظيم التحاق ضباط الصف في سلك الشرطة كضباط وتضمن القرار المنظم لهذا الأمر 5 مواد، حيث نص في مادته الأولى على عقد دورة تدريبية بمعهد تدريب الضباط لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها وذلك تمهيدا لترقيتهم الى رتبة «ملازم».
واوضحت المادة الثانية ان مدة الدورة التدريبية بما في ذلك فترة الامتحان سنة دراسية مقسمة على فصلين دراسيين مدة كل فصل منها من 15 الى 17 أسبوعا دراسيا بنظام داخلي او خارجي يحدد من قبل وكيل الوزارة ويتلقى المتدرب خلالها المقررات والمناهج العلمية والعملية والبرامج التدريبية الشرطية اللازمة لتأهيله الى رتبة ملازم وفق نظام وخطط الدراسة بالادارة العامة للتدريب والتي تعدها في هذا الشأن، على ان يؤدي المتدرب برامج تدريبية شرطية ميدانية بين الفصلين الدراسيين.
واشترطت المادة الثالثة فيمن يلحق بالدورة:
٭ ان يكون كويتي الجنسية من ابوين كويتيين.
٭ ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة وان يكون معترفا به ومعتمدا من الجهة المختصة وان يتم تسجيلهم حسب احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة ولا يقل تقديره عن «جيد جدا» وفي حال عدم توافر تقدير «جيد جدا» في المتقدمين يجوز عند الاقتضاء قبول الحاصلين على تقدير «جيد» في المؤهل الجامعي في التخصصات العلمية النادرة أو المطلوبة وحسب الاعداد التي تحددها الوزارة وفقا للتعميم الذي يصدر بذلك.
٭ ان يكون قد أمضى خمس سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة.
٭ الحصول على الموافقة المسبقة قبل القيام بالدراسة من قبل الوزارة لاستكمال دراسته للحصول على المؤهل الجامعي.
٭ ان يكون لائقا صحيا وفقا لمتطلبات الدورة.
٭ ان يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية والثقافة العامة والقدرات والاختبارات النفسية ويشكل مدير عام الادارة العامة للتدريب لجانا لاجراء هذه الاختبارات ويحدد الدرجات المخصصة لكل اختبار ويعتبر المتقدم غير لائق اذا حصل على اقل من 60% من مجموع الدرجات المقررة لتلك الاختبارات.
٭ ان يجتاز المقابلة الشخصية.
٭ ألا يكون قد حصل على تقدير ضعيف خلال الثلاث سنوات السابقة للدورة.
٭ ألا يكون قد وقع بحقه جزاء من العقوبات الواردة في المادة 3 من التقرير الوزاري رقم 1129/1999 بشأن لائحة الترشيح لترقيات اعضاء قوة الشرطة وتعديلاته.
٭ وألا يكون موقوفا عن العمل او محالا للتحقيق الجزائي فيما عدا قضايا المرور والجوازات والتجارة والبلدية او محالا للتحقيق الانضباطي والا يكون متغيبا عن العمل اثناء اعداد الكشوف.
ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة لاجراء المقابلة الشخصية لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة.
واكدت المادة الخامسة على انه تسري في شان تقييم المتدرب اثناء الدورة وشروط اجتياز المقررات وحالات الرسوب وحالات الغاء الدورة الاحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1130/2004 المشار اليه.