الرئيسية / جرائم وقضايا / فتاة حرّضت شاباً على الفسق… فغرّمت المحكمة والدها 2000 دينار

فتاة حرّضت شاباً على الفسق… فغرّمت المحكمة والدها 2000 دينار

كثيراً ما نسمع أو نقرأ عن تعرض فتيات للتحرش أو هتك العرض من قبل شباب، ودائماً ما بتنا نقرأ عن سيدات يتعرضن للتحريض على الفسق والفجور المباشر أو عبر الهاتف أو حتى من خلال مواقع الإعلام… ولكن ما هو غريب على المجتمع الكويتي أن نرى فتاة تتحرش بشاب، وما يرفضه العقل أن تكون الفتاة المُحرضة على الفسق لم تصل بعد إلى السن القانونية، أي أنها في حكم القانون «قاصرة»، ولما ثبتت إدانتها كان لزاماً على أبيها أن يُعوض المجني عليه عما أصابه من أضرار.

أحداث القصة التي انتهت بتغريم محكمة الاستئناف والد الفتاة ألفي دينار تعويضاً أدبيا ومادياً للشاب المتحرش به، جرت أحداثها في الفترة من شهري نوفمبر 2012 وحتى مارس 2013، حين تعمدت فتاة قاصرة الإساءة والتشهير بمواطن عن طريق الهاتف، كما أنها استخدمت صورته من دون علمه، وبتكنولوجيا «الفوتو شوب»، اصطنعت له صوراً مخلة بالآداب ووضعتها إلى جانب صورته وبياناته، ما دفع بالشاب إلى تسجيل قضية في حق الفتاة متهماً إياها بالتحريض على الفسق والفجور.

أحيلت القضية على النيابة التي أحالتها بدورها على محكمة أول درجة والتي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ الأول من يونيو 2015 بتغريم والد الفتاة مبلغ ألف دينار تعويضاً مادياً نهائياً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالشاب، إضافة إلى مبلغ 100 دينار للأضرار المادية، مبررة رجوعها بالتعويض على الأب كونه هو المتولي شرعاً وقانوناً أمر تربية ورقابة ابنته القاصرة لأنها لم تبلغ سن الرشد بعد، معتبرة التعويض الذي قررته جابراً للأضرار المادية والأدبية الثابتة.

حكم محكمة أول درجة لم يرض قناعة الطرفين فأقام كل منهما طعناً عليه، المجني عليه باعتبار أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة ليس كافياً في تقدير الضرر المادي والأدبي لاسيما بعد أن عانى الكثير جراء نشر صوره والتشهير به، إضافة إلى تأثر عمله من كثرة استئذاناته، واستنفاده كامل رصيد اجازاته، بينما طعن ولي أمر المتهمة بالتحريض على الحكم متذرعاً بانقضاء الوقت المقرر قانوناً للاستئناف ما يُسقط حق الشاكي في الطعن.

وبعد اطلاع هيئة القضاة في محكمة الاستئناف على الطعنين المقدمين لها من المجني عليه وولي أمر المُحرضة على الفسق، تم رفض طعن الأخير وقبول الأول، وانعقدت الجلسة بتاريخ الثامن من فبراير 2016 للنطق بالحكم، حيث جاء في تفسيرها أنه بما أن الطرفين طعنا في حكم محكمة أول درجة، وفي الاستئناف المقدم من قبل ولي أمر المحرضة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ولما كانت الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً مكافئاً وغير زائد عليه، وأن الضرر يشمل كل ما يلحق بالشخص من أذى نفسي أو حسي نتيجة المساس بحياته أو جسمه أو حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، وبما أن الثابت هو إدانة المتهمة جزائياً بموجب حكم نهائي قضت به محكمة أول درجة، حين أساءت عمداً استعمال رسائل الاتصالات الهاتفية بأن اتصلت وأرسلت من هاتفها النقال للمُستأنِف ألفاظاً بذيئة وعبارات مخلة بالحياء، وتهديداً يمس النفس والشرف والعرض، وهي لم تبلغ بعد سن الرشد، وكان ما اقترفته يمثل بلا أدنى شك أذى نفسيا وحسيا ويمس شرفه وسمعته ومركزه.

وبعد أن ساقت المحكمة أسباب قبول الطعن المقدم من المتضرر ورفضه من المتهمة بالتحريض، قضت برفع قيمة التعويض الذي نطقت به محكمة أول درجة وهو 1000 دينار ليكون 2000 دينار إضافة لمبلغ 100 دينار أتعاب محاماة، وهو تعويض نهائي يُغرم به ولي أمر الفتاة وهو أبوها على اعتبار أنها قاصرة ولم تصل بعد إلى سن الرشد، ولكونه هو المسؤول شرعاً وقانوناً عن سلوكياتها وتصرفاتها.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*