قضت محكمة الكلية الدائرة جنح عادية ببراءة مواطن عشريني من من خيانة الامانة والاستيلاء على سيارة ايجار واتلافها عمدا .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اسند به الادعاء العام للمتهم انه حاز المركبة المملوكة لمكتب تاجير سيارات بناء على عقد ايجار محدد المدة فاستولى عليها لنفسه وتعمد اتلافها بالحاق الاضرار بها واتلف عمدا وبقصد الاساءة المركبة محل الواقعه الاولى والمملوكة للشركة واحدث بها الاضرار المادية .
وذكر المكتب في التحقيقات ان العلاقة بينهم وبين المتهم هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد ايجار السيارة التي بحيازته وسبب عدم قيام المتهم باعادة السيارة وتسليمها للمكتب لقيام وزارة الداخليه بحجزها بميناء عبدالله وذلك نتيجة مخالفة المركبة .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع عدم توافر اركان جريمة خيانة الامانةوعدم توافر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الامانة , مؤكدا عدم توافر اركان جريمة الاتلاف العمدي لان كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا مملوك لغيره او جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له او اتقض من فائدته, وكان ذلك بقصد الاساءة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
وقال القطان ان الثابت ان العلاقة بين موكلي والمؤسسة يحكمها عقد ايجار السيارة المبرم بين الطرفين والذي يخصع في تنفيذه وتفسيره لاحكام القانون المدني ولا يخضع لاحكام قانون الجزاء , فان المكان الطبيعي الذي كان يجب على الشاكي الذهاب اليه وهو المحكمة المدنية وذلك لرفع دعوى ندب خبير واثبات حالة وذلك لتقدير الاضرار التي لحقت بالسيارة اذا كانت هناك اضرار وكذلك المطالبة بقيمة عقد ايجار السيارة عن المدة التي تم حجزها فيها لدى ميناء عبدالله , الامر الذي تنحصر معه الحماية الجزائية عن الواقعه محل الاتهام الماثل وذلك لعدم توافر اركان جريمتي خيانة الامانة والاتلاف العمدي .