الرئيسية / برلمان / مجلس الامة يقر قانون “حقوق المؤلف” ويحيله الى الحكومة

مجلس الامة يقر قانون “حقوق المؤلف” ويحيله الى الحكومة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على المشروع بالقانون في شان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور واحاله على الحكومة.

واعرب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الصباح عن شكره لمجلس الامة على اقراره هذا القانون مؤكدا اهمية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ابراز الوجه الحضاري والثقافي للكويت.

وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انه «نظرا لاهمية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت دولة الكويت الى عدة اتفاقيات اقليمية ودولية في شان حقوق الملكية الفكرية».

وقالت المذكرة الايضاحية ان القانون يتضمن 45 مادة جمعت على ثلاثة ابواب اشارت اولاها الى ان المقصود بالمصنف هو «كل عمل مبتكر ادبي او فني او علمي ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض».

ونصت المادة نفسها على ان المقصود بالحقوق المجاورة هي «الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الاداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية- حقوق هيئات الاذاعية)».

واوضحت المادة الثانية ان الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والاجانب المقيمين اقامة دائمة بدولة الكويت والاجانب الذين ينتمون لاحدى الدول الاعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية او في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

واشارت المادة الرابعة الى الحالات التي لا تسري فيها الحماية المقررة وفقا للقانون فيما ذكرت المادة الخامسة ان الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب يحدده ويدعمه ويرعاه ويباشر حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

وذكرت المادة السادسة ان الحقوق الادبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفه دائمة غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها ويقع باطلا مطلقا اي تصرف يقع عليها وحددت على سبيل الحصر هذه الحقوق.

وقررت المادة الثامنة حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في مباشرة الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادة السادسة اذا توفي المؤلف دون وجود وارث له وكذلك المصنفات التي لايعلم مؤلفها.

واجازت المادة 37 للسلطات الجمركية الحق في ان تامر بعدم الافراج الجمركي عن سلع تمثل الاعتداء على احد الحقوق المالية المحمية وفقا للقانون وذلك بقرار مسبب من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذوي الشان.

والزمت المادة 38 من القانون مكتبة الكويت الوطنية بانشاء سجل لايداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية والاداءات الخاضعة لاحكام القانون على ان تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وقواعد ذلك الايداع.

ونصت المادة 39 على الحق لذوي الشان في التظلم من القرارات الصادرة برفض الايداع والتسجيل في حين اولت المادة 40 تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون واجازت الطعن على احكامها.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*