قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون لإنشاء المحكمة الدستورية العليا ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نص القانون:
مادة (1)
تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في دولة الكويت مقرها مدينة الكويت.
مادة (2)
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليين تكون لأحدهم الرئاسة واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من بين أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء ،
عضواً أصلياً وآخر احتياطياً ، ويكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين، ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا أو في أي منهما على الأقل.
مادة (3)
يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الأعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ من بين الفئات التالية:
أ ) مستشاري المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقين.
ب) أساتذة القانون بالجامعة الحاليين والسابقين.
ج) المحامين الذين زاولوا المهنة مدة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويصدر بتعيين أعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال أسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (4)
يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليه، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها التي هي عليه وقت الحل أو الاستقالة ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة
السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل ولا يتقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة (5)
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”.
مادة (6)
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين القضاء العادي وبين القضاء العسكري وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزماً للكافة
وسائر المحاكم.