صدر مشروع قانون بشأن المؤسسات العلاجية الأهلية اشترط فيه على طالب الترخيص بإنشاء مستشفى عام أو تخصصي أو مصحة ان يكون شركة طبية كويتية، وان يكون من ضمن أغراضها تقديم الخدمات الطبية وإنشاء وإدارة المستشفيات والمصحات الطبية.
وشددت المادة 13 من المشروع على وجوب ان يتوافر في المستشفى العام او التخصصي او المصحة جميع المعدات الحديثة والمتطورة اللازمة من الناحيتين الصحية والطبية الى جانب صيدلية خاصة به.
وحدد المشروع 4 شروط اذا توافر أحد منها يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، ويتم التفتيش على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة، وفيما يلي تفاصيل المشروع:
مادة 1: تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات العلاجية الأهلية.
مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الوزارة: وزارة الصحة.
2 – الوزير: وزير الصحة.
3 – المؤسسة العلاجية الاهلية: كل مكان أعد لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى أو الناقهين أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق على المؤسسة.
4 – المستشفيات الأهلية العامة: مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وايوائهم فيه، ويتكون من 60 سريرا كحد أدنى بما في ذلك أسرّة الطوارئ والرعاية المركزة، ويجب أن يشمل التخصصات الاكلينيكية الآتية:
أ – الامراض الباطنية.
ب – الجراحة العامة.
ج – الاطفال.
د – أمراض النساء والتوليد.
هـ – التخدير.
و – الحوادث.
5 – المستشفيات الاهلية التخصصية: مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وايوائهم فيه، ويتكون من 30 سريرا كحد أدنى ويشمل تخصصين على الأكثر.
6 – المصحات الطبية التخصصية: أماكن معدة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات معينة وإيوائهم، ويتولى متابعتهم والاشراف عليهم عدد من الاطباء وأفراد الهيئة التمريضية والاخصائيين.
7 – صاحب المؤسسة العلاجية: هو مالك المؤسسة سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا حسب نوع المؤسسة.
8 – المدير الفني للمؤسسة العلاجية: هو الطبيب البشري المرخص له بمزاولة المهنة والمخول من صاحب المؤسسة في إدارتها من الناحية الفنية وهو المسؤول أمام الوزارة عن نشاط المؤسسة الطبي.
مادة 3: تختص لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار اليه بالنظر في طلبات الترخيص بإنشاء أو إدارة أي من المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون، ولهذه اللجنة أن تتخذ الاجراءات اللازمة للتحقق من مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذا له عند طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة المؤسسة العلاجية أو تجديده وبعد التأكد من سداد الرسوم المقررة.
ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة أو مضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها اليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.
مادة 4: لا يجوز إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية إلا بترخيص من الادارة المختصة بالوزارة بعد موافقة لجنة التراخيص الطبية المشار اليها في المادة السابقة ويقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة بالوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الايصال الدال على سداد رسم تقديم طلب الترخيص حسب نوع المؤسسة العلاجية، وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم والمستندات التي ترفق بالطلب والاجراءات التي تتبع في المعاينة وإجراءات صرف الترخيص، ويجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأي هذه اللجنة، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بثلاثة شهور على الاقل وإلا ضوعف الرسم.
وإذا كانت المؤسسة العلاجية غير مستوفية للشروط والضوابط الفنية أو الهندسية أو الإدارية عند تقديم طلب التجديد وجب على المرخص له أن يستوفيها قبل موعد انتهاء الترخيص وإلا ضوعف الرسم.
مادة 5: يجب ان يعين صاحب المؤسسة مديرا فنيا يكون مسؤولا عن المؤسسة وفي حال تغير المدير الفني يجب على صاحب المؤسسة اخطار الجهة المختصة بالوزارة خلال اسبوعين بخطاب موصى عليه وان يعين لها مديرا فنيا جديدا من الاطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في الكويت وذلك خلال ثلاثين يوما ـ من التغيير ـ وان يخطر الجهة المختصة باسمه والا وجب اغلاقها حتى يعين مديرا فنيا جديدا لها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المدير الفني المسؤول عن المستشفى او المصح طبيبا بشريا.
مادة 6: يجب ان تتوافر في المؤسسات العلاجية عند بدء تشغيلها وعند تجديد الترخيص وعلى الدوام الاشتراطات الصحية والطبية والهندية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز تعديل هذه الاشتراطات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتسري تلك التعديلات على التراخيص القائمة بعد انقضاء الأجل الذي يتم تحديده.
مادة 7: يجب على المؤسسة العلاجية ان تضع في مكان ظاهر الترخيص الخاص بها، كما يجب عليها الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين فيها وكذلك تصاريح استخدام الاجهزة التي يتطلب تشغيلها الحصول على تصريح خاص بذلك كأجهزة الاشعة والسونار وغيرها.
ويجب تقديم تلك التراخيص والتصاريح عند الطلب للجان التي يشكلها الوزير للتفتيش على المؤسسات الطبية الاهلية وللمختصين بالوزارة في أي وقت.
مادة 8: يجب ان تكون المأكولات والمشروبات التي تقدمها المؤسسة للمريض جيدة وصحية ومطابقة للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير والجهات الرسمية الاخرى بالدولة.
مادة 9: تحديد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الصحة.
مادة 10: يجب على المؤسسة العلاجية الإعلان عن نفسها وعن نشاطها وذلك في الحدود المهنية المرعية وبناء على تصريح بذلك من الوزارة، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط وضوابط الاعلان عن المؤسسة العلاجية.
مادة 11: يجب ان يحفظ في المؤسسة العلاجية سجل يدون فيه الاسم الكامل لكل مريض يعالج فيها من واقع بطاقته المدنية او جواز سفره وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه او تردده، اما تشخيص المرض وحالة المريض عند الدخول للمستشفى وتطورها فتدون في ملف خاص بكل مريض (الملف الطبي).
مادة 12: يشترط في طالب الترخيص بإنشاء مستشفى عام أو تخصصي أو مصح أن تكون شركة طبية كويتية وان يكون من ضمن اغراضها تقديم الخدمات الطبية وانشاء وادارة المستشفيات والمصحات الطبية.
ويجوز الترخيص بممارسة نشاط طبي أو علاجي جديد بالمستشفيات او المصحات الطبية وذلك بعد موافقة لجنة التراخيص المنصوص عليها في المادة 3.
مادة 13: يجب ان تتوافر في المستشفى العام أو التخصصي او المصح جميع المعدات الحديثة والمتطورة اللازمة من الناحية الصحية والطبية.
ويجب أن يتوافر داخل المستشفى صيدلية خاصة بها، تتوافر فيها الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الادوية المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
ويشترط خلو جميع الموظفين والمستخدمين والعمال بالمستشفى من الأمراض المعدية أو الجلدية والا يكونوا حاملين لجراثيم الامراض المعدية.
ويجب ان يكون سكن الاطباء والهيئة التمريضية التابع للمستشفى في مبان مستقلة عن أماكن اقامة المرضى.
مادة 14: يجب ان يتم تعيين الاعداد اللازمة من الاطباء وافراد الهيئة التمريضية والفنيين بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية والتمريضية والخدمات بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاعداد والمستويات الفنية والخبرات الواجب توافرها فيمن يعملون بالمستشفيات والمصحات الاهلية.
مادة 15: إذا تغير مالك المستشفى او المصحة وجب عليه وعلى من آلت اليه الملكية إخطار الجهة المختصة بالوزارة بذلك خلال 15 يوما من تاريخ العقد او السند الناقل للملكية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض للتأشير باسم المالك الجديد وبيانات المستند الناقل للملكية في سجلات الوزارة. وتصدر الادارة المختصة الترخيص اللازم متضمنا اسم المالك الجديد بعد التحقق من توافر جميع الشروط القانونية الواجبة بموجب هذا القانون وبعد سداد المالك الجديد الرسم المقرر.
وإذا كان المستشفى أو المصحة مقاما على أرض ملك الدولة وجرى تخصيصها للمالك السابق فيشترط لاتمام اجراءات نقل الترخيص بموجب الفقرة السابقة ان تتم موافقة صريحة على المالك الجديد من الجهة الادارية التي قامت بتخصيص الأرض.
ويظل المالك القديم للمؤسسة العلاجية مسؤولا عن المؤسسة قانونا امام الوزارة حتى تمام اخطار الجهة المختصة بها بنقل التخصيص للمالك الجديد والتأشير باسم المالك الجديد في سجلات الوزارة.
مادة 16: يجوز للوزير تكليف من يرى من اطباء الوزارة للتفتيش على الامور الفنية بالمستشفيات او المصحات، وذلك دون الاخلال باختصاص اللجان التي ينتدبها الوزير للقيام بإجراء التفتيش الفني والإداري على المؤسسات العلاجية بالقطاع الاهلي.
مادة 17: يكون لمن يندبهم الوزير للقيام بالتفتيش الاداري والفني على المؤسسات العلاجية ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، ويكون لتقارير التفتيش على المؤسسات العلاجية الحجية فيما تثبته من مخالفات لأحكام هذا القانون سواء امام لجنة التراخيص الطبية او امام الجهات القضائية المختلفة ما لم يثبت عكسها.
مادة 18: تعتبر رخصة المؤسسة ملغاة في الاحوال الآتية:
1- إذا طلب المرخص له إلغاءها.
2- إذا توقفت المؤسسة عن العمل دون عذر مقبول مدة جاوزت ستة اشهر.
3- إذا صدر قرار من لجنة التراخيص الطبية بذلك معتمد من وزير الصحة.
4- غلق المؤسسة العلاجية او إزالتها بناء على حكم نهائي.
مادة 19: يجوز اجراء بعض التعديلات في المؤسسة العلاجية تقتضيها المصلحة متى كانت لا تتعارض مع شروط وضوابط انشاء المؤسسة حسب القرار الصادر بها وذلك بناء على طلب مالك المؤسسة وموافقة لجنة التراخيص الطبية.
مادة 20: يتم التفتيش على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة لها، فإذا ثبت عدم توافر الاشتراطات او بعضها اعلن مدير المؤسسة بالاشتراطات الناقصة لتنفيذها خلال المهلة التي تحددها الإدارة المختصة، فإذا لم تنفذ تلك الاشتراطات خلال المهلة المقررة جاز للإدارة منح المؤسسة مهلة اخرى فإذا لم تنفذ الاشتراطات او تستكمل خلالها يعرض الامر على لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون للنظر في مساءلة المؤسسة العلاجية تأديبيا وتوقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون وذلك حسب جسامة المخالفة.
وإذا تبين من التفتيش ان هناك خطرا على الصحة العامة بالمؤسسة العلاجية كلها او بأحد اجزائها يرفع الامر للوزير للنظر في اصدار الامر بإغلاقها كليا او جزئيا حسب الاشتراطات والضوابط التي تصدر بقرارات من وزير الصحة.
مادة 21: يعاقب كل من يخالف احكام المواد ارقام (7 و8 و11 و14 و16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار وذلك دون الاخلال بالمساءلة التأديبية للمخالف.
ويعاقب كل من يخالف نص المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 5000 دينار كويتي، مع ازالة الخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم، وتكون الغرامة 3000 دينار كويتي كحد أدنى و8000 دينار كويتي كحد أقصى اذا لم يزل المخالف المخالفة في الموعد المقرر دون عذر مقبول.
ويعاقب بذات العقوبة صاحب المؤسسة العلاجية اذا سمح بتشغيل طبيب بالمؤسسة دون سبق الحصول على الترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة وذلك دون الاخلال بمسؤولية الطبيب نفسه عن تلك المخالفة ومسؤولية المدير الفني للمؤسسة امام الوزارة.
مادة 22 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة دون الحصول على ترخيص او كانت المؤسسة قد سبق الحكم بإغلاقها.
مادة 23: ع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح مؤسسة علاجية بطريق التحايل او التزوير او باستعارة اسم ليصل الى ذلك ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي يشارك في ذلك الفعل بغية الحصول على الترخيص.
وتقضي المحكمة بغلق المؤسسة موضوع المخالفة والغاء الترخيص ويجوز الامر بتنفيذ حكم الغلق رغم المعارضة والاستئناف.
ولا يؤثر في تنفيذ حكم الغلق استشكال صاحب المؤسسة أو غيره.
مادة 24: يكون تحريك الدعوى الجزائية في الجزائر المنصوص عليها في المواد 21 و22 و23 من هذا القانون بناء على طلب من الوزير للنيابة العامة وترفق به محاضر التفتيش ذات العلاقة.
مادة 25: يجوز للوزير في الحالات العاجلة التي تتطلب التدخل السريع حفاظا على صحة المرضى ان يأمر بغلق المؤسسة كليا او جزئيا ولمدة محددة ويكون قرار الغلق مسببا.
مادة 26: العقوبات التأديبية التي يجوز للوزير توقيعها على المخالف بناء على اقتراح لجنة التراخيص المشار اليها في المادة 3 هي:
اولا: بالنسبة لصاحب المؤسسة العلاجية:
1- توجيه لفت نظر كتابي اليه.
2- توجيه عقوبة الانذار.
3- غلق المؤسسة لمدة لا تجاوز ستة اشهر ويجوز تجديدها حتى زوال سبب الغلق.
4- غلق المؤسسة كليا.
ثانيا: بالنسبة للمدير المسؤول عن المؤسسة العلاجية:
1- توجيه عقوبة الانذار.
2- الوقوف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
3- الغاء اعتماده كمدير فني مسؤول عن المؤسسة مع الزام صاحب المؤسسة بتعيين غيره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار، وعليه ان يخطر الجهة المختصة في الوزارة خلال الميعاد المشار اليه باسم المدير الجديد والا وجب غلق المؤسسة اداريا حتى يتم تعيينه.
مادة 27: على جميع المؤسسات العلاجية المرخص لها قبل العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية والا اغلقت اداريا وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
مادة 28: يلغي القانون رقم 49 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 29: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 30: : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ النشر.