جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / الامتناع عن اعتماد 5377 تجاوزاً مالياً

الامتناع عن اعتماد 5377 تجاوزاً مالياً

ننشر لكم تقرير المراقبين الماليين الذي عرض على مجلس الوزراء المتضمن إجراءات تنفيذ الرقابة المسبقة على ميزانية الدولة – إيرادات ومصروفات – تنفيذا للقانون رقم 333 لسنة 2015 والذي يبين أن حالات امتناع المراقبين الماليين عن توقيع استمارات إنشاء الالتزامات المالية وتحميل عبء على الخزانة العامة في الوزارات والإدارات والهيئات الملحقة والمستقلة بلغت 5377 حالة للسنة المالية 2015/2016.

جاء ذلك تنفيذا للمادة (14) من القانون: «على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة».

وقد ازدادت حالات امتناع المراقبين الماليين تدريجيا بعد صدور قانون المراقبين الماليين، حيث بلغت في الربع الأول وقبل صدور القانون 471 حالة، وبعد صدور القانون وفي الربع الثاني 1435 حالة، والربع الثالث 1603 حالات، والربع الرابع 1868 حالة، والإجمالي 5377 حالة امتناع.

وحدد التقرير رؤية الجهاز في أن يكون مستقلا لتحقيق رقابة مسبقة على الأداء المالي للدولة لتحقيق 9 مستهدفات.

وفيما يلي نص تفاصيل التقرير:

مسار تنفيذ أحكام القانون

رقم 23 لسنة 2015

بإنشاء جهاز المراقبين الماليين

المحاور الرئيسية للعرض

أولا: الإطار التشريعي للرقابة المالية في الكويت.

ثانيا: رؤية ومستهدفات جهاز المراقبين الماليين.

ثالثا: بيان أبرز ما جاء بالقانون 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والخطوات التنفيذية المتخذة.

رابعا: حالات الامتناع في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016/2015.

خامسا: الخطوات الجاري متابعتها لارتباطها بالجهات المختصة.

أولا: الإطار التشريعي للرقابة المالية في دولة الكويت

٭ المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي الذي يعد اللبنة الأولى في تنظيم العمل المالي للدولة.

٭ المذكرة الإيضاحية للقانون، في أهمية الرقابة على تنفيذ الميزانية.. (ويلاحظ أن الباب لايزال مفتوحا في التفكير في إنشاء ديوان محاسبة وللتفكير ايضا في تنظيم مراقبة مالية قبل الصرف).

٭ نظم دستور دولة الكويت 1962 في المواد من 134 إلى 156 الأحكام الخاصة بالشؤون المالية في الدولة.

٭ المادة 151 من الدستور: ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل الإيرادات وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا عن أعماله وملاحظاته.

٭ صدور القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبموجب القانون تم تحديد اهداف واختصاصات ديوان المحاسبة على وجه التحديد.

٭ ظل موضوع تنظيم الرقابة قبل الصرف معطلا دون تشريع.

٭ صدور المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي.

٭ مواد المرسوم بقانون 31 لسنة 1978:

– المادة 33 يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.

– المادة 34 يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

٭ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1181 سنة 1992 بتكليف وزير المالية بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

– المادة (51 مكرر – 2001) يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانيات المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء حسابات ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم.

تطور اختصاصات المراقبين الماليين

٭ قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 1993 بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

٭ قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2000 بشأن اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

٭ قرار وزير المالية رقم 21 لسنة 2002 بشأن اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالمؤسسات المستقلة.

تطور اختصاصات المراقبين الماليين

٭ قرار مجلس الوزراء رقم 812/ سابعا/1 باجتماعه 28/2004 المنعقد في 18/7/2004 بشأن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حيث كلف وزير المالية بـ «منح المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات صلاحية إيقاف عمليات الصرف المخالفة للوائح والتعليمات المالية بالإضافة إلى تهيئة النظام الآلي المالي المتبع في الدولة بعدم جواز اعتماد وإثبات اي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي له من قبل مكتب المراقبين الماليين بالجهات الحكومية».

٭ قرار وزير المالية رقم 11 لسنة 2015 بشأن اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

ثانيا: رؤية ومستهدفات جهاز المراقبين الماليين

رؤية جهاز المراقبين الماليين

ان يكون جهازا مستقلا، يمارس دوره الرقابي لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة في إطار القانون ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال تطبيق رقابة مالية مسبقة تنمي جودة استخدام الموارد المالية في الجهات الخاضعة، وتعزز ثقافة الالتزام بالتشريعات، وتدعم سبل المحافظة على المقدرات المالية للدولة، بما لا يعوق تحقيق الأهداف.

مستهدفات جهاز المراقبين الماليين

1 ـ التأكد من مطابقة الأداء المالي للجهات والمؤسسات الحكومية للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.

2 ـ تطوير أداء الرقابة المالية بما يحقق الأهداف التي ذهب اليها المشرع الكويتي في إرساء الرقابة المالية المسبقة المانعة للتصرفات المالية المشوبة قانونا.

3 ـ بناء وتأسيس منهجية وآليات وأدوات الرقابة المسبقة التي تعزز دور الجهاز في الإصلاح المالي وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

4 ـ ضمان الشفافية والنزاهة والشمولية في الأداء المالية العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.

5 ـ تعزيز الاستقلالية المهنية والإدارية للجهاز التي تستوجبها الرقابة المالية، لتتناسب مع التطلعات والأهداف المراد تحقيقها.

6 ـ دعم وتنمية قدرة الكفاءات البشرية في الجهاز والحفاظ على الخبرات المهنية من خلال التدريب المستدام وتطوير الإمكانيات وتنمية عوامل نقل الخبرة فيما بينها.

7 ـ تطوير آليات متابعة نتائج الرقابة المالية المسبقة، ورفع التوصيات والمعوقات الى الجهات المعنية.

8 ـ تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشؤون المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، من خلال مساهمة مكاتب المراقبين في ايضاح المفاهيم الأساسية للتعليمات التي تصدر والتوجيه الفني للعاملين بالوحدات المحاسبية التي تدخل في نطاق عملهم.

9 ـ تقديم تقارير دورية ودراسات وبحوث مهنية تتسم بالموضوعة وتشمل جميع أوجه القصور في أداء الجهات الخاضعة.

ثالثا: أبرز ما جاء بالقانون 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والخطوات المتخذة لتنفيذ القانون

صدر القانون 23 لسنة 2015 ونشر بالجريدة الرسمية في 17/5/2015

أبرز ما جاء بالقانون 23 لسنة 2015

المادة 2: ينشأ جهاز مستقل يسمى «جهاز المراقبين الماليين» يتبع وزير المالية.

المادة 3: يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير ويكون له نائب ورؤساء قطاعات.

المادة 7: يشكل بالجهاز لجنة عليا وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا.

المادة 11: يعد رئيس الجهاز تقريرا دوريا كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز ويقدم التقرير الى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

المادة 12: حدد القانون اختصاصات المراقبين الماليين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية للجهاز أي اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين.

المادة 14: على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع اخطار رئيس الجهاز بذلك.

المادة 15: يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرة، يتولى التحقيق مع التزام العاملين بالجهات بمهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.

المادة 26: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.

مسار تنفيذ أحكام القانون 23 لسنة 2015 (حسب الجدول رقم 1)

ما تم إنجازه لتنفيذ أحكام القانون

ـ المرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015.

ـ تعميم رئيس الجهاز رقم 1 لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة التي تقيد تنفيذ احكام المادة 14 من القانون 23 لسنة 2015 والمتعلقة بالامتناع.

– تعميم رئيس الجهاز رقم 2 لسنة 2016 بشأن التزام المراقب المالي بالحضور أمام اللجان البرلمانية حال توجيه الدعوة إليه.

ـ تعميم رئيس الجهاز رقم 4 لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي بجهاز المراقبين الماليين.

ـ تعميم رئيس الجهاز رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات الوظيفة العامة ومبادئ السلوك المهني بجهاز المراقبين الماليين.

ـ إعداد الهيكل التنظيمي واعتماده من اللجنة العليا وعرضه على مجلس الخدمة المدنية.

ـ إعداد وتقديم الكادر الخاص بالعاملين بجهاز المراقبين الماليين والضوابط المصاحبة له ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.

ـ تقديم مشروع ميزانية جهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2016/2017.

ـ إعداد اللوائح المالية والإدارية لجهاز المراقبين الماليين.

رابعا: حالات الامتناع في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016/2015.

(حسب الجدول رقم 2)

خامسا: الخطوات الجاري متابعتها لارتباطها بالجهات المختصة.

– اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي للجهاز.

– صدور قرار مجلس الوزراء بالكادر الخاص لجهاز المراقبين.

– نقل المراقبين الماليين وتسكينهم على الهيكل التنظيمي.

– إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية الأخرى.

– تحديد وتجهيز المقر المؤقت/ الدائم للجهاز.

– استكمال بناء الأنظمة الآلية وتقنية المعلومات بالجهاز.

– تقديم تصور متطور لتقارير الرقابة المالية بالجهاز.

ختاما: العمل في المستقبل القريب على تقديم مشروع تعديل القانون 23 لسنة 2015.

يعمل جهاز المراقبين الماليين في المرحلة القادمة على اعداد وتقديم مشروع تعديل للقانون 23 لسنة 2015 لمعالجة بعض المثالب في القانون.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*