الرئيسية / برلمان / “التشريعية”.. عدم استجواب أي متهم رافض للكلام إلا بحضور محامٍ له

“التشريعية”.. عدم استجواب أي متهم رافض للكلام إلا بحضور محامٍ له

الجبري: «المالية» انتهت من مناقشة 8 تعديلات نيابية على قانون المناقصات العامة
الحريجي: «المرافق» صوتت على جواز الصلح في مخالفات البناء والإبقاء على توزيعة مناطق البلدي
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على الاقتراح المقدم من قبل النائب علي الخميس على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقاضي باستبدال المادة 17 من قانون 1960 بحيث تتيح للمتهم «رفض الكلام وطلب تأجيل التحقيق إلى حين حضور محامية وإن لم يصطحب معه محام يندب له محام وتمنع تحليفه اليمين واستعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده».
وجاء بالمذكرة الايضاحية للمقترح الذي رفضته الحكومة حسب مصادر «الراي» ان من اهم اسباب تقديم هذا المقترح ان المتهم لا يكون لديه دراية كافية بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب ان تتمتع بها اثناء استجوابه، وقد لايمكن اثناء القبض عليه واستجوابه توكيل محام للدفاع عنه ومن ثم فقد وجب الزاما اذ دخل التحقيق مرحلة الاستجواب اثبات حضور محامي المتهم الموكل عنه فإن لم يكن موجودا وجب على جهة التحقيق ان تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة.
وكان مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي قد اعلن عن رفض اللجنة التشريعية خلال اجتماعها كذلك الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين رقمي (15 مكرراً و 15 مكرراً أ) إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح باستبدال البند 3 من المادة 33 من قانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وأحالته إلى اللجنة المختصة.
وقال ان اللجنة وافقت على مقترح إضافة مادة جديدة برقم (55 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وحماية الأسرة، وأحالته إلى اللجنة المختصة، كما رفضت مقترحا آخر في شأن حماية الأسرة.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت مقترحا بتعديل المادة الأولى من القانون (24) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم بالمدارس الخاصة وأحالته إلى اللجنة المختصة.
وذكر القضيبي أن اللجنة رفضت مقترح تعديل البند (ج) من المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، فيما وافقت على مقترح بإضافة مادتين جديدتين برقمي (12 مكرراً، 12 مكرراً أ إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وفي سياق نيابي آخر، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من اعداد تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة بعد اقراره في مداولته الاولى بالأخذ ببعضها كتشكيل مجلس إدارة المناقصات العامة والتجديد لثلاثة من اعضائه، والتمسك بثاني أقل الأسعار فيما رفضت التعديلات المقدمة بشأن لجنة التظلمات وابقتها كما هي في القانون السابق بالتبعية إلى مجلس الوزراء.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي يوم امس «تم الانتهاء من مناقشة التعديلات النيابية المقدمة والبالغة عددها 8 تعديلات على قانون المناقصات العامة في المداولة الاولى، لافتا الى انه تم خلال الاجتماع التصويت على بعضها محل التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
واوضح الجبري ان من اهم التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة ان يكون مدة عمل مجلس ادارة المناقصات العامة 4 اعوام ويجدد لثلاثة من اعضائه السبعة كل عامين وكذلك التعديلات الخاصة بوضع ثاني اقل الاسعار والذي انتهت فيه الى التوافق مع رأي البنك الدولي الرامي الى الترسية على ثاني اقل الاسعار مع ضوابط معينة ومشددة تحول دون الأوامر التغييرية.
وبين الجبري ان اللجنة ارتأت الابقاء على لجنة التظلمات كما هي بالقانون القائم وبتبعيتها لمجلس وزراء دون التغيير عليها.
وفي اتجاه برلماني ثالث، أكد مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي انتهاء اللجنة من مناقشة كافة التعديلات التي طرحت على قانون البلدية بعد ان تم التصويت على القانون في مداولته الاولى.
وقال الحريجي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان المرافق رفعت تقريرها النهائي ليكون على جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين اذ سيتم التصويت عليه في المداولة الثانية.
وكشف الحريجي ان المرافق العامة صوتت على جواز الصلح في مخالفات البناء والابقاء على توزيعة مناطق البلدي انتظارا لجلسة اليوم حيث ستقدم تعديلات نيابية على هذه المادة اثناء مناقشة القانون متوقعا ايضا ان تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة على هذا الصعيد.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*