لم يعد المتحرشون بالنساء في الأسواق والمجمعات، وحتى في قاعات الدرس وأماكن العمل بمنأى عن العقوبة… فإما الحبس أو الغرامة.
فقد تعهد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بإيقاف هؤلاء المتحرشين عند حدهم، «بعدما استغلوا الثغرة في القانون الكويتي الذي لم يجرم فعل التحرش بالنساء، وفي الغالب كان يكيّف على أنه تحريض على الفجور والدعارة».
وقال الجيران لـ «الراي»: «سأقدم تعديلاً على قانون الجزاء إذ تنص المادة (336) من مشروع قانون الجزاء على ما يلي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على نحو يخدش حياءها»، مشدداً على «ضرورة معاقبة المتحرشين لردعهم لأنهم بلغوا حداً لا يمكن التغاضي عنه».
وأوضح الجيران أن «القانون الكويتي الحالي لا يجرم فعل المتحرش، حيث درجت جهات التحقيق على تكييف الفعل على أنه تحريض على الفجور والدعارة، لتؤدب الفاعل بمشقة إجراءات التحقيق، ولكن النهاية براءة في المحكمة لعدم وجود مادة تجرم الفعل، ما حدا بالمتحرشين الى التطاول على حرمات الناس وأعراضهم، الأمر الذي دفعنا إلى البدء في اجراءات التعديل».
وذكر الجيران أن «هناك مادة في القانون المصري تجرم التعرض لأنثى بما يخدش حياءها، والتحرش فيه التعزير حسب القانون المصري (مادة 90) وهي ستكون موجودة في قانون الجزاء الإسلامي الذي سنقدمه تعديلاً على فقرة بقانون الجزاء، لا سيما وأن الفعل غير مجرم في القانون الكويتي والتعديل سيكون لتغليظ العقوبة وردع المتحرشين، اذ سيعاقب من يرتكب الفعل بالسجن 6 أشهر أو غرامة 500 دينار لمن تحرش بفتاة».