الرئيسية / جرائم وقضايا / «الإدارية» تعيد الجنسية لأبناء «مزدوج»: سحب الجناسي ليس عملاً سيادياً .. ويخضع للقضاء
المستشار د. جاسم الراشد

«الإدارية» تعيد الجنسية لأبناء «مزدوج»: سحب الجناسي ليس عملاً سيادياً .. ويخضع للقضاء

اصدرت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، حكما قضائيا جديدا في قضايا سحب وإسقاط الجناسي، حيث قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي (وزارة الداخلية) بالامتناع عن استصدار شهادات إثبات جنسية وجوازات سفر كويتية لأبناء المدعية وهم ثلاثة أبناء قصر لمواطن متوف سبق أن تم إسقاط الجنسية عنه بسبب الإزدواجية.

وتتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامتها المحامية منال العبدان عن موكلتها وهي مواطنة وقد تزوجت من مواطن متوف وأنجبت منه ثلاثة أبناء مواليد (98،95،94) ، وأسقطت وزارة الداخلية الجنسية عن الأب المتوفي بمقولة أنه يحمل جنسيتين إحداهما سعودية والأخرى كويتية، ثم قامت بعد ذلك بسحب جنسية الأبناء من دون سند من واقع أو قانون مخالفا ذلك نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.

وأضافت المدعية : ولما كانت المنازعة في الدعوى الماثلة تدور حول إعطاء أبنائها بصفتها استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية بوصفهم أنهم قد ولدوا لأب كويتي، ومن ثم فإنها تتعلق بمدى توافر شروط نص القانون سالف الذكر ومدى أحقية أبنائها بالجنسية الكويتية لمن يكتسبها بقوة القانون من يولد لأب كويتي تبعا لذلك ولا يعد ذلك تدخلا في مسألة من مسائل اكتساب الجنسية أو عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان محكمة التمييز انتهت إلى انه لا محل للقول بأن القرار الصادر في مسائل الجناسي يعد عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وفقا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23-1990 لكونها قرارا صدر من الجهة الإدارية باعتبارها سلطة إدارة، ويجب أن تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده وتخضع بالتالي لرقابة القضاء.

وأضافت المحكمة «نصت المادة 2 من المرسوم بقانون الجنسية الكويتية على أن: يكون كويتيا كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي، كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أن يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».

وأشارت المحكمة إلى أن المستفاد من مطالعة أحكام قانون الجنسية الكويتي يتبين أن المشروع قد أرسى قاعدة عامة مؤادها أن كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي يكون كويتيا وكشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء أخر متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه، بينما الأمر يختلف عن الأحوال الأخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم إلا بطريق المنح بقرار من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية وهو ما يتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم إلى جنسيتها في ضوء ماتراه وتقدره.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ان زوج المدعية (المتوفي) والذي يحمل الجنسية الكويتية وبعد التحقيق معه وثبوت اكتسابه الجنسية السعودية، تم إسقاط الجنسية الكويتية عنه، لكنه يتعين والحال كذلك بيان موقف أبناء فاقد الجنسية القصر وبيان عما إذا كانوا ممن فقدوا الجنسية بطريق التبعية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم بموجب القانون الخاص بالجنسية السعودية وعليهم أن يتريثوا حتى يبلغوا سن الرشد ويقرروا الاحتفاظ بجنسيتهم الكويتية، أم أنهم لم يفقدوا جنسيتهم الكويتية ابتداء.

وقالت المحكمة «ان المستفاد من قانون الجنسية والمادة 11 منه أنه حال تجنس الكويتي واختياره لجنسية أجنبية ووقع هذا التجنس صحيحا بموجب أحكام القانون الأجنبي فإن الكويتي بكسبه الجنسية الأجنبية يفقد جنسيته الكويتية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، أما أولاده القصر فإنهم يفقدون جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة».

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*