حصر قانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980، وتضمن التعديل المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد (1 و10 و13 فقرة 2 و17 فقرة 1 و18 و20 و22 فقرة 4 و24 و26 و39) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه النصوص الآتية:
المادة 1: يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم واليابسة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى أي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غيرهم.
واذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة ان تندب خبيرا من خارج الإدارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة، وجب ان تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار.
المادة 10: يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم أو القرار، فإن لم يتسن له ذلك، حدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة أيام من تسلمه صورة الحكم أو القرار أو ملف الدعوى ويخطر الخصوم بتاريخ ومكان الحضور امام الخبير، بواسطة مندوبي الإعلان في الإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو بإشارة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة الكترونية منصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية.
وفي حالة ثبوت اعلان الخصم بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة، يجوز للخبير ان يخطره للحضور في مواجهة النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى تم اخطارهم على الوجهة الصحيح.
المادة (13 فقرة 2)
كما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريرا واحدا بنتيجة اعمالهم بالرأي المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على رأي، بعد التقرير بالرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة الى باقي الآراء.
المادة (17 فقرة 1)
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع التقرير اذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها، واذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد ايداع تقريره الجهة التي انتدبته.
المادة 18
للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يخصم في التظلم من لم يطلب انتداب الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى.
وفي حالة صدور حكم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي قام بأدائها للخبير على أساس أمر التقدير، دون إحلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة 20
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء.
المادة (22 فقرة 4)
ويجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم.
ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قُضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبول او بطلانه.
المادة (24) تشكل الادارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونائب للرئيس او اكثر بدرجة مدير ادارة، ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على الا تقل درجته عن كبير خبراء، وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزارة العدل، ويعين الرئيس بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (26)
يُنشأ مجلس لشؤون خبراء الادارة العامة للخبراء، ويؤلف من:
1- رئيس محكمة الاستئناف – رئيسا.
2- رئيس المحكمة الكلية – عضوا.
3- وكيل وزارة العدل – عضوا.
4- احد المفتشين القضائيين – يندبه وزير العدل عضوا.
5- رئيس الادارة العامة للخبراء – عضوا.
واذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه، على ان يكون من بين الحاضرين رئيس الادارة العامة للخبراء، وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (34)
يختص بتأديب رئيس الادارة العامة للخبراء، مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي.
أ – رئيس محكمة الاستئناف او من ينوب عنه – رئيسا.
ب – النائب العام او من ينوب عنه – عضوا.
ج- وكيل وزارة العدل او من ينوب عنه – عضوا.
ويختص بتأديب باقي خبراء الادارة، مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
أ – رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه – رئيسا.
ب – احد المحامين العامين – عضوا.
ج- رئيس الادارة العامة للخبراء او من ينوب عنه عضوا.
المادة (39)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبير هي:
أ – اللوم.
ب ـ الخصم من المرتب مدة لا تزيد على 3 أشهر.
ج ـ نقل الخبير الى احدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
د ـ الفصل من الخدمة.
المادة الثانية
تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه مادتان جديدتان برقم 52 ورقم 53 نصهما الآتي:
المادة 52
لا يجوز لأي وزارة او جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها او اي جمعية تعاونية او شركة او منشأة فردية ان تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير الى المحكمة التي لها ان توقع على المخالف غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة منطوق الحكم المذكور، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا.
المادة 53
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اي من اجراءات التحقيق او القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء الا بعد إخطار مجلس شؤون الخبراء بناء على عرض رئيس الادارة العامة للخبراء وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تنسب للخبير بسبب او بمناسبة أعمال وظيفته على ان تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من إجراءات وتصرفات بحق الخبراء.
المادة الثالثة
تستبدل عبارة «رئيس الادارة العامة للخبراء» بعبارة «مدير ادارة الخبراء»، وعبارة «الإدارة العامة للخبراء» بعبارة «إدارة الخبراء»، وعبارة «محكمة الاستئناف» بعبارة «محكمة الاستئناف العليا» أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
نظرا لما اثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 من وجود نقص في بعض مواده، كان لزاما ان يعاد النظر من جديد في هذا القانون لسد النقص الذي اعتوره.
ووصولا لهذه الغاية تم تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار إلهي بالقانون رقم 14 لسنة 1995 لتبسيط الإجراءات وإضافة احكام جاءت جميعها في صالح اداء الخبير لواجبات وظيفته، وكانت تلك التعديلات في وقتها كافية لتنظيم عمل الخبرة، إلا انه نظرا لاتساع نطاق اعمال الخبرة، والتقدم في النواحي الفنية والعلمية الحديثة، وللعمل على سرعة إنجاز القضايا في اقرب وقت ممكن وبجودة عالية، ولتهيئة بيئة مناسبة لعمل الخبير، وكذلك السرعة في تحصيل اتعاب ومصروفات الخبير المستحقة لخزانة وزارة العدل، فكان لزاما إعداد قانون لتعديل بعض نصوصه، وهي المواد 1 و10 و13 فقرة 2 و17 فقرة 1 و18 و20 و22 فقرة 4 و24 و26 و34 و39 من القانون، وإضافة مادتين برقمي 52 و53.
وقد حددت المادة 2 الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة امامها، وأضافت الى النص السابق جهات أخرى تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة، كهيئات التحكيم القضائي، والإدارة العامة للتحقيقات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح.
وتيسيرا على الخبير في دعوة الخصوم للحضور امامه، جرى تعديل نص المادة 10 لتقرير إجراء عام وهو إخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة الخبير العمل المنتدب له، باعتبار ان البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور.
ولسرعة إنجاز المأموريات في حالة تعدد الخبراء، اكتفت الفقرة الثانية من المادة 13 بإعداد تقرير واحد بنتيجة اعمالهم والرأي المتفق عليه وفي حالة اختلافهم في الرأي يبين الرأي الذي حاز على أغلبية الأعضاء مع الإشارة الى باقي الآراء.
ونظرا لأن المحكمة سوف تطلع على تقرير خبير الإدارة العامة للخبراء ومحاضر اعماله وعدم وجود مبرر لتأخير تقدير اتعابه، فقد قررت الفقرة الأولى من المادة 17 تقدير هذه الاتعاب بمجرد
صدور الحكم في الدعوى أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الابداع اذا لم يصدر الحكم في هذه المادة، وفي حالة ما اذا كان الندب من غير المحكمة تقدر الأتعاب والمصاريف بمجرد ايداع التقرير في الجهة التي انتدبته، وذلك لأن هذه الأتعاب والمصاريف مستحقة لخزانة وزارة العدل.
وتيسيرا على المتظلم من أمر تقدير أتعاب ومصروفات الخبير فقد وحدت المادة 18 طريقة تقديم التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وجعلها وفقا لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد أضافت المادة 20 مصروفات الخبراء الى القرار الذي يصدره وزير العدل بشأن تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.
وللحد من دعاوى الخبراء الكيدية قررت الفقرة الرابعة من المادة 22 زيادة مبلغ الكفالة المكلف بإيداعها طالب ر الخبير عند تقديم صحيفة الرد الى مبلغ مائة دينار.
وقد اعتبرت المادة 24 إدارة الخبراء إدارة عامة ونظمت ما يتطلب ذلك التعديل من صدور مرسوم بتعيين رئيس الإدارة بعد رفع درجته الى وكيل وزارة مساعد، ويكون للرئيس نائب أو أكثر بدرجة مدير إدارة على ان يتم اختيار النواب من بين الخبراء الذين لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة كبيرة خبراء.
وأضافت المادة 39 عقوبة تقل الخبير الى احدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية كدرجة عقوبة أخف من عقوبة الفصل من الخدمة.
ونظرا لما قد يصادف الخبير من معوقات في الجهات التي يتطلب منها مساعدته في المأمورية بشأن ما لديها من أوراق ومستندات وحرصا على عدم إطالة أمر التقاضي فقد حظرت المادة 52 على الجهات المحددة بها الامتناع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على الأوراق والمستندات التي يرغب في الاطلاع عليها، كما قررت في حالة الامتناع او اتخاذ أي إجراء يحول دون اطلاع الخبير على المستندات المطلوبة عرض الأمر على المحكمة لتوقيع الغرامة على المتسبب في ذلك، كما جعلت للمحكمة الحق في ان تقيله من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا.
كما استحدثت المادة 53 توفير قدر مناسب من الحماية لأشخاص الخبراء نظرا لطبيعة عملهم وضمان استقلاليتهم في أداء عملهم.