صدر قانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن في المادة الأولى: تعدل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه وفقا لما يلي:
تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او أموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال او تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من اول ابريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء ـ بناء على عرض وزير المالية ـ بشكل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها.
ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات الا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
المذكرة الايضاحية: في إطار حرص الكويت على تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقا للغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات وهي مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، إلا ان صياغة المادة 16 من ذلك القانون المتعلقة بإنشاء وحدة للتحريات المالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لم تحقق ذلك الهدف.
ولذلك رؤي تعديلها بأن تكون للوحدة ميزانية تدرج تحت قسم خاص بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع ضمان استقلاليتها ماليا وإداريا، وهذا التعديل يتوافق مع قانون إنشائها وطبيعة عملها، ما سيمكنها من القيام بمهامها وفق المتطلبات الدولية والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.