تقدم عدد من نواب مجلس الامة باقتراح الغاء قانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيـــس مجلس الأمـــة المحترم,,
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــل الفضـــل
2 – د.خليل عبدالله
3 – عبدالله يوسف المعيوف
4 – عادل مساعد الخرافي
5 – عبدالله ابراهيم التميمي
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2012
في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
– بعد الإطلاع على الدستور ،،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960،،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،،
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
مادة ثانية
يعاد العمل بالمواد ( 60 فقرة ثانية ، و 69 ، و 70 ، و 75 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ودون تعديل أو إضافة لأي منها .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إلغاء
القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية ، 69 ، 70 ، 75 ، وبإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 60 مكرراً ، 70 مكرراً ، 74 مكرراً .
وحيث أن القانون المذكور استهدف في الاستبدال والإضافة اللتان قضى بهما تقليص مدة القبض من مده لا تزيد على أربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة ، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض علي المتهم .
ولما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات ، فضلا على أنها تعيق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012 ، كما أن تلك المدد لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة ، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي ، مما تصبح هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها ، فإنه من الأفضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 والعودة لما كان موجود في السابق في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
لذلك فقد أعد القانون المرافق بأن نص في المادة الأولى منه على أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
كما نص كذلك في المادة الثانية منه على أن يعاد العمل بالمواد ( 60 فقرة ثانية ، و 69 ، و 70 ، و 75 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ودون تعديل أو إضافة لأي منها .
أما المادتين الثالثة والرابعة فقد نصت كل منهما على مواد تنفيذية بأن يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.