الرئيسية / جرائم وقضايا / محكمة الجنايات تلغي حكماً غيابياً بحبس مواطن 7 سنوات

محكمة الجنايات تلغي حكماً غيابياً بحبس مواطن 7 سنوات

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد المقلد وشريف أبو الضراير بإلغاء الحكم الغيابي بحبس مواطن سبع سنوات وقضت مجددا ببراءته عن تهمة الضرب وإلحاق الآذى البليغ بمواطن.

وتتخلص الواقعة، فيما قرره المجني عليه من أنه كان برفقة أصدقائه في أحد المخيمات وبعد خروجهم تفاجأ بمجوعة من الشباب تستوقف مركبته على الطريق العام من بينهم المتهم وقاموا ضربه بسكاكين وأدوات حادة، بأن وجه له المتهم عدة طعنات اثنتين منها نافذتان في الصدر ونقل على اثرها للعناية المركزة واستشهد بمن كان معه، الذين أيدوا أقواله، وأضاف أنه شاهد المتهم وتعرف عليه، وقد حددت جلسة لم يحضرها المتهم فحكم عليه ومتهم أخر غيابياً بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ.

وعلى أثر ذلك، وكل المتهم الأول المحامي بشار النصار الذي عارض بالحكم وأثناء نظر الجلسات طلب حضور ضابط الواقعة وسأله عدة أسئلة كان أهمها عن محدث إصابة المجني عليه تحديداً، فقرر الضابط أنه غير متأكد من أنه إن كان موكله قد أحدث إصابات المجني عليه أم الثاني وأن الواقعة كانت داخل المخيم في إحدى الليالي الحمر، وبعدها طلب النصار من المحكمة استدعاء شهود نفي كانوا موجودين بالواقعة والذين حضروا أمام المحكمة وأثناء سؤالهم من المحامي بشار النصار عن الواقعة قرروا أن المتهم الأول كان دوره فض الشجار وأنه لم يقم بضرب المجني عليه وغنما من قام بضرب الأخير هو المتهم الأول الذي غادر البلاد وبعدها ترافع المحامي بشار النصار دافعاً بانتفاء أركان جريمة الضرب، مبيناً أنه لا يوجد أي دليل مادي يثبت أن المتهم الاأل موكله قام بإحداث إصابات المجني عليه حتى أن شهود الإثبات أصدقاء المجني عليه لم يتعرفوا على موكله وإنما تعرفوا على المتهم الثاني بالإضافة إلى أقوال الضابط وشهود النفي الذين أكدوا عدم ضلوع المتهم الأول بالواقعة وأثبت أن الواقعة كانت في ليلة حمراء اختلط فيها الحابل بالنابل وبين أن سبب إدعاء المجني عليه على المتهم الأول هو أنه علم أن المتهم الثاني غادر البلاد، وأن حقه قد ضاع فما كان أمامه إلا أن يقحم المتهم الأول البرئ.

بعد ذلك، ألغت المحكمة الحكم الذي يقضي بحبس المتهم الأول سبع سنوات وقضت ببراءته وتأيد حكم الحبس بحق المتهم الثاني تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأنه لا يوجد دليل بالأوراق يثبت أن المتهم الأول ارتكب الواقعة حيث أنها تتشكك في صحة أقوال المجني عليه.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*