قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات فوق الثانوية العامة بعدم معادلة شهادة المدعية الجامعية بكالوريوس تخصص اللغة الانجليزية الحاصلة عليها من جامعة في المملكة العربية السعودية لمخالفتها للقرار رقم 20/ 1994 والذى منع الدراسه بنظام الانتساب ومعادلة الشهادة بمثيلاتها من الشهادات الصادرة من جامعة دولة الكويت – وقد اختصم المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن المدعية بصحيفة دعوى وكيل وزارة التعليم العالي بطلب معادلة شهادة البكالوريوس الحاصلة عليها المدعية من جامعة فى المملكة العربية السعودية بمثيلاتها من الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة الكويت .
وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي مبارك الخشاب وترافع شفاهه – موضحا أنه استصدر حكما سابقا على وزارة التعليم العالي بإلزامها بعرض شهادة المدعية على لجنة معادلة الشهادات فوق الثانوية العامة وتم تنفيذ هذا الحكم واصدرت اللجنة قرارها برفض المعادلة للشهادة وتم التظلم من هذا القرار وأقيمت الدعوى الماثلة .
وقدم حافظة مستندات لإثبات استصداره حكما سابقا على الوزارة 0 وعرض المحامي مبارك الخشاب في مرافعته – أن معادلة الشهادات العلمية الاجنبية وأن كانت من الأمور الفنية البحته التي تستقل بها الجهة الإدارية من خلال لجنة المعادلات المختصة إلا أنه متى كانت الجامعة التي منحت المؤهل الدارسي وبرنامجها الدراسي قد تم اعتمادها من وزارة التعليم العالي فإنه لا يسوغ
للجنة أن تخوض في مدي استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحه له باعتبار أن هذا الأمر يناط التحقق منه لهذه الجامعة وعلق الخشاب على القرار التنظيمي رقم 20/1994 الذي تضمن عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الإنتساب للحصول على الدرجة الجامعية الأولي اعتبارا من العام الدراسي 94/ 95 بأن الأوراق المرفقة بملف الدعوى تخلو من إثبات نشر هذا القرار الذي يعد النشر بمثابة بدء سريانه وهو من الوسائل القانونية المقررة للعلم بالقرار وإذا انتقي العلم بالقرار في جانب المدعية فيعد بذلك السبب الذي عولت عليه الجهة الإدارية مخالفا لحكم القانون ويغدو القرار فاقدا لسنده ، حريا بالإلغاء وطلب حجز الدعوى للحكم واصدرت المحكمة قضائها بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الإداري المطعون عليه ومعادلة شهادة المدعية بمثيلاتها من الشهادات الجامعية التي تصدرها جامعة الكويت .
وعلق المحامي مبارك الخشاب على الحكم قائلا بانه حكم فريد من نوعه.