برأ القضاء الكويتي مديرة مدرسة من تهمة استعمال القسوة بحق طالبة وكان الادعاء العام اسند لمديرة إحدى المدارس أنها استعملت القسوة مع المجني عليها، طالبة بالمرحلة الثانوية، وذلك اعتمادا على الوظيفة كونها مديرة مدرسة بوزارة التربية بأن قامت بدفعها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجه الادعاء العام لها تهمة استعمال القسوة اعتمادا على الوظيفة وفقا للمادة 56 من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وحضر المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية أمام محكمة الجنح بصفته وكيلا عن المتهمة على خلفية الشكوى المقدمة من ولي امر الطالبة للادعاء العام بعد ان قدم ضمن مستندات الشكوى صورة من تقرير طبي صادر عن أحد المستشفيات الحكومية يفيد بأن الطالبة تعاني من كسر بيدها وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا إداريا بمعاقبة المديرة بإحدى العقوبات الإدارية وقد طعن المحامي خالد السويفان على التقرير الطبي وطلب إحالة الطالبة الى الطب الشرعي لإثبات ان الإصابة الواردة بالتقرير الطبي غير صحيحة وقد استجابت المحكمة لهذا الدفاع الجوهري وأحالت الطالبة الى الطب الشرعي وثبت بتقريرها عدم تعرض الطالبة للإصابة الواردة بتقرير المستشفى وبعد ورود التقرير الطبي طلب المحامي خالد السويفان براءة موكلته من التهم المسندة اليها على اساس انعدام الدليل المادي على توافر اركان جريمة الضرب وكيدية الاتهام وتلفيقه بسبب اهمال الطالبة الجسيم والذي دفعها الى التنكيل بمديرة المدرسة حتى تتوقى علم اهلها بأفعالها.
وبعد ان صدر هذا الحكم صرح المحامي خالد السويفان بأنه طعن على القرار الاداري الصادر ضد المديرة امام المحكمة الادارية وأن المحكمة الادارية اوقفت الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجزائية واضاف ان القرار الاداري من المؤكد الغاؤه بناء على حكم البراءة الصادر لموكلته وانه سيرفع دعوى تعويض على الولي.