حيث ان مدة العقد المبرم بين الموظف والجمعية 3 سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل 3 أشهر على الأقل مدفوعة الأجر.
ولما كان العقد مبرما بين الطرفين وساري المدة شريطة الإخطار بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة وقبل الفصل في الموضوع انتدبت المحكمة أحد الخبراء المحاسبين المختصين في وزارة العدل للاطلاع على المستندات والأوراق لبيان تواريخ استحقاق الموظف أجره وانتهاء العلاقة.
وبعد انتهاء الخبير من التقرير الحسابي، قدم المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية مستندات مبين أنه الموظف لم يخرج بإجازة طوال فترة عمله في الجمعية التعاونية مما له الحق في مكافأة الإجازة السنوية.
وبين المحامي السويفان للمحكمة أن القرار الإداري الصادر من الجمعية بإنهاء خدمة المسؤول قبل انتهاء العقد بشهرين يمثل دربا من دروب الفصل التعسفي، ومن ثم فإنه يحق للمسؤول أن يطلب تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الفصل التعسفي طبقا لنصوص القانون.