الرئيسية / برلمان / #مجلس_الامة يناقش قانوناً يمنع إسقاط الإقامة عن المقيم المتزوج من كويتية

#مجلس_الامة يناقش قانوناً يمنع إسقاط الإقامة عن المقيم المتزوج من كويتية

من المقرر أن تناقش وتبحث لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اقتراحاً بقانون مقدماً بشأن إقامة الأجانب وذلك بهدف اعداد التقرير الخاص به ورفعه إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار بشأنه في دور الانعقاد المقبل.

وجاء القانون في عدة مواد حيث نصت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من مدير عام الإدارة العامة للإقامة أو من ينوب عنه.

يكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبياً في الحالات التالية:

أ- الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.

ب- الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو الغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي.

ج- الأجنبي الذي يحمل أحد أولاده الحاملين لجنسيته ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.

د- الأجنبية التي يحمل أحد أولادها الحاملين لجنسيتها ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.

هـ- الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص إقامة ساري المفعول.

و- الابن أو الابنة اللذان يحملان جنسية أجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.

ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الإقامة وضع قيود أو شروط على الحالات سابقة الذكر، ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إقامة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وقالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكرراً أ، نصها كالتالي: يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيصا بالإقامة في الكويت أن يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته، ولا تسقط الإقامة في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء مادام ترخيص إقامته ساري المفعول.

وألزمت المادة الثالثة بأن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب، وهو يزداد تعقيداً في تطبيقاته بسبب التعديلات التي أجريت عليه، حتى أصبح هذا القانون مانعاً من تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق، ناهيك عن  أن تطبيقه تسبب في ضياع أسر عديدة خاصة الأجانب من أرباب الأسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء أكان هؤلاء الكويتيون ذكوراً أو إناثاً.

فليس من العدل، على سبيل المثال، أنه عندما يبلغ أبناء الكويتية الأرملة أو المطلقة من زوجها الأجنبي سن الرشد، أن يرحلوا خارج البلاد إذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص إقامة عمل، فتزداد الأسر تفككاً، ناهيك عن أن بلوغ الأولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتياً، فلا تجد لها معيلاً في الحياة من أبنائها.

ومن الأمثلة أيضاً أن يكون رب الأسرة أجنبي وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز 6 أشهر للدراسة أو العلاج فتسقط إقامته بسبب ذلك الغياب دون أن يستطيع العودة إلى زوجته الكويتية وأولاده منها، فتضيع الأسرة بسبب هذا القانون.

لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون أعد ليعيد الأمور إلى طريقها المستقيم، ويمنع تصدع الأسر في المستقبل، فنص في صدر المادة الأولى منه بأن: يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من مدير عام الإدارة العامة للإقامة أو من ينوب عنه.

وبموجب المادة 9 الجديدة يكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبياً في حالات محددة ويقصد بالوجوبية إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيصاً بالإقامة أو تجديده متى ما انطبقت عليه إحدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل أن الأمر وجوبي وملزم، في هذه الحالات وهي:

الحالة الأولى: وهي حالة الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.

أما الحالة الثانية: فهي حالة الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي، والسبب في عدم سقوط ترخيص الإقامة أو إلغائه هو أن يستخدم إنهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد ضد الأجنبي أو الأجنبية حسب الأحوال، فارتبط المنع هنا بوجود أولاد من الكويتي أو الكويتية.

والحالة الثالثة: هي حالة الأجنبي الذي يكون أحد أولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.

أما الحالة الرابعة: فهي حالة الأجنبية التي يحمل أحد أولادها الحاملين لجنسيتها ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.

ونشير هنا إلى أن لفظ أولاد هو لفظ مستخدم في اللغة العربية وينطبق على الابن الذكر والبنت الأنثى.

أما الحالة الخامسة: فهي حالة الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص إقامة ساري المفعول.

أما الحالة السادسة: فهي حالة الابن أو الابنة اللذين يحملان جنسية أجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.

وتحقيقاً لضمان تطبيق النص سالف الذكر فإن المادة لم تجز أو لم تسمح للجهة المختصة بمنح تراخيص الإقامة وضع قيود أو شروط على الحالات السابقة الذكر، كأن تضع شرط الراتب مثلاً وذلك حفاظاً على استقرار الأسر، لأن الحالات المذكورة هي حالات أسرية روعي فيها الجانب الإنساني.

ومنعاً لتعسف السلطة فإن النص أجاز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إقامة وفقاً للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ونصت المادة الثانية من هذا الاقتراح بأن تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه المادة 9 مكرراً أ، ونصها كالتالي: يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيص بالإقامة في الكويت أن يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته، ولا تسقط الإقامة في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء ما دام ترخيص إقامته ساري المفعول.

وبذلك فإن المادة الجديدة تسعى لمعالجة مشكلة سببت الجمود التجاري لمن يرغب من الأجانب بالتجارة في الكويت، وقد يغيب عنها لمدة تجاوز 6 أشهر لمتابعة أعماله في موطنه الأصلي، وكذلك حالة أن يكون رب الأسرة أجنبي ولديه زوجة كويتية واضطر للغياب لمدة تجاوز 6 أشهر بسبب العلاج أو الدراسة، فسقطت إقامته، وبالتالي لا يستطيع العودة لأسرته.

ونصت المادة الثالثة من هذا الاقتراح على أن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

كما نصت الرابعة منه على أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*