الرئيسية / اقتصاد / اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر

اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، لينشر في الجريدة الرسمية، “الكويت اليوم”، في عددها الأحد المقبل.

وبموجب اللائحة ستقوم الهيئة الحديثة الإنشاء بتأسيس وحدة إدارية تسمى “النافذة الموحدة” لتختص “بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات وأي تغييرات تطرأ عليه، وكذلك إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك، وما يكلفها به المدير العام”.

وهنا نص اللائحة:

الفصل الأول: التعاريف

مادة (1)

يقصد، في تطبيق أحكام هذه اللائحة، بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: الوزير المختص.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

القانون: القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته.

الترخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الكيان الاستثماري: كل نشاط اقتصادي يُرخص فيه وفق أحكام القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت.

رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام القانون، ومن ذلك:

1) النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية.

2) الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.

3) المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري.

4) الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.

5) أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص له طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويتم الترخيص له طبقا لأحكام القانون.

الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.

النشاط: هو كل نشاط ذو اثر اقتصادي يتم من خلاله الاستثمار المباشر، فيما عدا الأنشطة المنصوص عليها بقائمة الاستثمارات المستثناة أنشطتها من الخضوع لأحكام القانون، والذي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء.

السجل الاستثماري: السجل الذي تقيد به البيانات المتعلقة بالكيانات الاستثمارية وما يطرأ عليها من تغييرات بما يشمل تراخيص البناء وغيرها من التراخيص والموافقات والتصاريح والاذونات اللازمة لبدء التشغيل، والتي تصدر عن الجهات المختصة.

بدء التنفيذ: بدء الإجراءات والأعمال التمهيدية التي تسبق بدء التشغيل في الكيان الاستثماري.

الفصل الثاني: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

مادة (2)

تتولى الهيئة القيام بالأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وتنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات صلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

مادة (3)

يلتزم كل من رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام بالإفصاح عن مصالحهم وعن مصالح أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في أي مشروع أو خدمة تكون معروضة على مجلس الإدارة، وعليهم في جميع الأحوال الامتناع عن المشاركة في المناقشة أو في اتخاذ أي قرار له صلة بهذا المشروع أو الخدمة، وفي حالة المخالفة يبطل هذا القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من أثار. ويقدم الإفصاح كتابة إلى أمانة سر المجلس التي تتولى عرضه على المجلس عند مناقشة المشروع أو الخدمة، على أن يبين هذا الإفصاح المصلحة المشار إليها.

كما يلتزم موظفو الهيئة بالإفصاح المشار إليه، ويقدم إلى المدير العام مبيناً فيه المصلحة وصلتها بالاختصاصات والمهام المسندة إليهم.

الفصل الثالث: النافذة الموحدة

مادة (4)

ينشأ لدى الهيئة وحدة إدارية تسمى “النافذة الموحدة” يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية التي يحددها المجلس.

وتختص النافذة الموحدة بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات وأي تغييرات تطرأ عليه، وكذلك إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك، وما يكلفها به المدير العام.

وتختص النافذة الموحدة بإعداد أدلة إرشادية يتم اعتمادها من قبل المدير العام ويبين فيها متطلبات إنجاز المعاملات، كما تتولى الرد على الاستفسارات التي تطرح بشأنها.

مادة (5)

تضع الهيئة قائمة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة التي يتم تأهيلها واعتمادها للسماح لها بتقديم الطلبات ومتابعتها باسم المستثمر ونيابة عنه، وذلك للاستعانة بها إذا رغب المستثمر بذلك.

مادة (6)

يتم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الممثلة في النافذة الموحدة بشأن الإشراف الإداري على الموظفين الذين يمثلونها في النافذة.

ويُخوَّل هؤلاء الموظفون من قبل الجهات التي يمثلونها بمباشرة الاختصاصات اللازمة لإنجاز المعاملة دون الرجوع إلى سلطة أعلى لاتخاذ القرار أو الإجراء المناسب، ويتم تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات والنماذج وكل ما يلزم لإنجاز الأعمال التي تدخل في إختصاصهم ومن بينها ما يلي:

1. تسلم وتسليم كافة الأوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والإيصالات والرسوم، واتخاذ كافة الإجراءات، وإصدار كافة الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.

2. تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات جهاتهم الأصلية، وذلك في مقر النافذة الموحدة ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.

مادة (7)

يشرف المدير العام على نظام العمل داخل النافذة الموحدة، ويضع القواعد والآليات والإجراءات والمؤشرات التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كما يضع ويشرف على نظام متابعة يتضمن تلقي الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها ذوو الشأن بخصوص سير معاملاتهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة في هذا الخصوص.

الفصل الرابع: الكيان الاستثماري والطلبات التي تقدم للهيئة

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (11) و (12) من القانون، يتم الترخيص لأنشطة الاستثمار المباشر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة من خلال كيان استثماري محدد وفقاً لأيٍ من الأشكال التالية:

1) شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر، ويجوز أن تبلغ حصة المستثمر الأجنبي (100 في المئة) من رأسمال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.

2) فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.

3) مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

مادة (9)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (12) من القانون، يضع المجلس الأسس والقواعد الخاصة بالترخيص لكل شكل من أشكال الكيانات الاستثمارية المشار إليها بالقانون.

وتعد الهيئة نماذج الطلبات الخاصة بالمعاملات التي تدخل في اختصاصها، وعلى الأخص ما يلي:

1. ترخيص الكيان الاستثماري.

2. منح المزايا والإعفاءات.

3. تعديل إسم أو عنوان الكيان الاستثماري أو غرضه أو رأسماله أو مقره.

4. تعديل نسبة المساهمين في ملكية الكيان الاستثماري.

ويحدد الوزير المختص المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.

مادة (10)

تتسلم الهيئة الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من قبل المستثمر أو ممن ينوب عنه، ويجوز التسلم من خلال أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة ومن بينها البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني.

وتسلم الهيئة لمقدم الطلب إيصالاً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات المطلوبة.

مادة (11)

تعد الهيئة سجلاً لقيد الطلبات بحسب نوعها وأسبقية ورودها، على أن يقيد فيه على الأخص البيانات التالية:

1. نوع الطلب ورقمه.

2. تاريخ تسلم المستثمر للإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة.

3. اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه.

4. نوع النشاط وشكل الكيان الاستثماري.

5. وسيلة التبليغ المناسبة التي تحددها الهيئة.

مادة (12)

يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وتصدر القرارات والمكاتبات اللازمة بشأنها بتوقيع المدير العام، على أن يتم إبلاغ المستثمر بقرار القبول أو الرفض، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً.

الفصل الخامس: الاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص

مادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يتعين أن يستوفي طلب الترخيص ما تطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات أو بيانات أو مستندات وأن تكون سارية المفعول، وأن يبين المستثمر البرنامج الزمني لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل.

مادة (14)

يشترط لقبول طلب الترخيص لتأسيس شركة كويتية أن يرفق به دراسة مبدئية تتضمن على الأخص ما يلي:

1) نوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به.

2) الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها.

3) حجم الاستثمار.

4) هيكل ومصادر التمويل.

5) الأثر الاقتصادي والبيئي.

6) خبرات وقدرات المستثمر.

7) احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي، والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.

8) الكمية التقديرية للمياه والطاقة اللازمة سنوياً.

9) ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.

مادة (15)

يجب أن يتضمن طلب الترخيص لفرع الشركة الأجنبية دراسة مبدئية لذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.

مادة (16)

يرفق بطلب الترخيص لمكتب تمثيل بيان يتضمن على الأخص ما يلي:

1) الهدف من إنشاء المكتب.

2) نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.

3) ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.

مادة (17)

تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من إستيفاء كافة الشروط والبيانات والأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة والجهات المختصة.

وفي حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص يتم السير في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري.

ويصدر بعد ذلك الترخيص بقرار من المدير العام.

مادة (18)

يتعين على الكيان الاستثماري الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم يحدد الجدول الزمني المقدّم إلى الهيئة مدة أطول.

ويجوز للمدير العام الموافقة على منح المستثمر مهلة إضافية إذا أبدى أسباباً مقبولة، شريطة ألا تجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية.

ويجوز للمجلس منحه مهلة أخرى تجاوز المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما يلتزم المستثمر بإخطار الهيئة بتاريخ بدء التشغيل الفعلي خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ.

الفصل السادس: المزايا والإعفاءات

أولاً: إجراءات الحصول على المزايا والإعفاءات

مادة (19)

يقدم المستثمر إلى الهيئة طلباً للحصول على المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (27) من القانون على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك مع طلب الترخيص أو بعد تقديمه، على أن يستوفي الطلب الشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

مادة (20)

يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالمزايا والإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، مقصورا على النشاط الذي وافقت الهيئة على تمتعه بالميزة أو الإعفاء.

ثانياً – الإعفاء الضريبي

مادة (21)

يكون لكل كيان استثماري مرخص له طبقا لأحكام القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية.

إذا زاول الكيان الاستثماري أكثر من نشاط يخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء تشغيله الفعلي، ويجب إفراد حسابات منتظمة ومستقلة لكل نشاط.

مادة (22)

للمستثمر أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري، على أن يُقدم إقراراً ضريبياً عن الكيان الاستثماري المعفى وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية.

مادة (23)

يُقدم طلب الحصول على الإعفاء الضريبي للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تقييم الطلب وتحديد مدة وقيمة الإعفاء من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لحكم المادة (29) من القانون. وللمجلس أن يضع الأسس والقواعد والمعايير التي يراها مناسبة في هذا الشأن.

وعلى المستثمر الالتزام بالتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية ولاسيما تلك التي تتعلق بتقديم الإقرار الضريبي وأية مستندات أو بيانات أو ايضاحات تطلبها لتطبيق الإعفاء.

مادة (24)

على المدير العام بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار المنصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة، والتحقق من البداية الفعلية للتشغيل، أن يسلم صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه شهادة بالإعفاء الضريبي على أن يحدد بها مجال النشاط وتاريخ بدء التشغيل الفعلي، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها، ويكون للشهادة المشار إليها الحجية لدى جميع الجهات المعنية.

وتسري الأحكام السابقة على التوسع في الكيان الاستثماري القائم، ويبدأ سريان الإعفاء الضريبي في هذه الحالة من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعلي لهذا التوسع.

ثالثاً – الاعفاء الجمركي

مادة (25)

يُقدم طلب الحصول على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وترفق به قائمة بالمواد موضوع الطلب.

ويتم تقييم طلبات الإعفاء الجمركي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.

وتصدر شهادة الإعفاء الجمركي من المدير العام ويحتج بها في مواجهة جميع الجهات المعنية.

مادة (26)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخرى لتحديد آليات التعاون الخاصة بترتيب النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بطلبات الإعفاء الجمركي من حيث اعتماد قوائم واردات الكيانات الاستثمارية موضوع الطلب.

مادة (27)

يتمتع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1) أن يتم الاستيراد باسم الكيان الاستثماري أو لصالحه.

2) أن تكون المواد المستوردة، من حيث الكمية والنوعية متفقة مع طبيعة وحاجات نشاط الكيان الاستثماري.

مادة (28)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجوز إعفاء الكيان الاستثماري كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري ومنها:

1) الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.

2) قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.

3) المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد ولوازم التغليف والتعبئة.

مادة (29)

يلتزم الكيان الاستثماري الحاصل على الإعفاء الجمركي بمسك سجل لقيد الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل وقطع الغيار والمستلزمات والمواد والبضائع واللوازم الخاضعة للإعفاء المشار إليه.

رابعاً – تخصيص الأراض والعقارات

مادة (30)

يضع المجلس الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات الانتفاع بالأراض والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وتقدير المساحات التي يمكن تخصيصها لمقدم الطلب، وكيفية التخصيص.

خامساً – تحول الكيان الاستثماري

مادة (31)

يجوز بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، إندماج كيانين استثماريين أو أكثر، ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحلّ محلها في الحقوق والالتزمات.

مادة (32)

يتمتع الكيان الجديد تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاء والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.

ويجوز للكيان الجديد أن يتقدم إلى الهيئة بطلب للتمتع بإعفاءات ومزايا أخرى يستكمل فيها مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة (27) من القانون.

مادة (33)

في حالة انقسام كيان استثماري إلى كيانين استثماريين أو أكثر تكون الكيانات الناشئة عن التقسيم خلفاً للكيان المنقسم وتحل محله في الحقوق والالتزامات، وذلك في حدود ما آل إليها من الكيان محل التقسيم ووفقا لما تضمنه قرار التقسيم.

مادة (34)

في حالة تحول الكيان الاستثماري من شكل إلى آخر أو إذا تحولت الشركة المرخص لها من شكل قانوني إلى شكل آخر فلا يؤثر قرار التحول على الحقوق والالتزامات المترتبة سواء بالنسبة للكيان الاستثماري أو المستثمر أو الغير حسن النية.

الفصل السابع: التظلمات

مادة (35)

يشكل المجلس لجنة لتلقي التظلمات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيساً، تختص بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص القرارات الصادرة من الهيئة.

ويكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

مادة (36)

وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، وعلى الأخص ما يلي:

1) اسم المتظلم وصفته وعنوانه، وبيانات الاتصال به.

2) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.

3) موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها.

مادة (37)

تقدم التظلمات إلى أمين سر المجلس الذي يخطر بها المدير العام فور ورودها إليه، وتقيد التظلمات في السجل المعد لذلك، ويسلم للمتظلم إيصالاً مثبتاً عليه رقم القيد وتاريخه.

مادة (38)

يتم عرض التظلم على رئيس اللجنة الذي يحدد تاريخ جلسة لنظره ويخطر به المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.

مادة (39)

تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.

الفصل الثامن: الضبطية القضائية

مادة (40)

تخضع جميع الكيانات الاستثمارية لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى.

مادة (41)

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

ويكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، في سبيل مباشرة أعمالهم بالرقابة والمتابعة، الحق في القيام بالأمور التالية:

1) دخول كافة الأماكن التابعة للكيانات الاستثمارية.

2) الاطلاع على كافة ما يطلبونه من مستندات وبيانات وعلى الأخص السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق والأشرطة وأنظمة الحاسب الآلي وأي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها.

3) تحرير المحاضر التي تثبت المخالفات وإحالتها للجهات المختصة بالهيئة.

وعلى الكيان الاستثماري تسهيل مهمة من ثبت له صفة الضبطية القضائية وتزويده بما يطلبه مما ورد أعلاه.

مادة (42)

يتقيد موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية عند ممارسة أعمالهم بالآتي:

1) أن يتم ممارسة أعمال الضبطية القضائية خلال ساعات العمل الرسمية، وفي الأماكن التابعة للكيان الاستثماري.

2) أن تجري أعمال الرقابة والمتابعة على الأنشطة المرخص بها من الهيئة، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال التحقق من صحة تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (43)

يرفع موظفو الهيئة الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالته إلى المجلس مشفوعاً برأيه لاتخاذ القرار أو الإجراء اللازم في هذا الشأن.

الفصل التاسع: السجل الاستثماري

مادة (44)

يُعدّ في الهيئة سجل خاص يسمى “السجل الاستثماري” تقيد فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص لها طبقاً لأحكام القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات والبيانات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.

ويصدر المدير العام القرارات الخاصة بإعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة بشأنه.

مادة (45)

يلتزم الكيان الاستثماري المرخص له من الهيئة أو الحاصل على مزايا أو اعفاءات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، بإبلاغ الهيئة كتابة بأية أحكام أو قرارات أو إجراءات يكون من شأنها التأثير على نشاط الكيان الاستثماري أو على استمراره.

ولكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة بالأحكام والقرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، ويتم إثباتها بالسجل الاستثماري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*