كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن إدارة دعم العمالة الوطنية مستمرة في تسجيل وإصدار أذونات العمل للعمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص سواء للعمالة المسجلة على الباب الثالث «عمالة تعمل لدى الغير» أو المسجلة على الباب الخامس «أصحاب أعمال».
وبين المصدر أن الهيئة تمنح اذون العمل للعمالة الوطنية ما بين سنة وسنتين كحد أقصى في حال كان اعتماد التوقيع يسمح بمنح سنتين.