وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة انس الصالح، 3 قرارات تهدف الى وقف الهدر في ميزانية الجهات الحكومية، اضافة الى تقنين وضبط الصرف المالي.
وحملت القرارات الثلاثة التي حصلت القبس على نسخة منها، تعديلات نظام فرق العمل وبدل حضور جلسات اللجان والعمل الاضافي والنوبة، بحيث تتراوح بين دينارين الى 6 دنانير للساعة الواحدة، ومن 4 دنانير الى 12 دينارا لساعتي عمل في العطل الرسمية.
وجاء في القرار الاول بشأن تعديل نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، ان تكون فئات المكافأة الشهرية المقررة للمشاركين في فرق خطة التنمية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة والمشاركين في الفرق الاخرى من 250 دينارا للدرجة الممتازة ووكيل الوزارة حتى 50 ديناراً.
ونص القرار على «يُحدّد مصدر قرار تشكيل الفريق المكافأة المالية الشهرية المقررة لرئيس الفريق ولكل عضو من اعضائه، بحيث لا تزيد المكافأة على 250 دينارا شهريا كحد اقصى لكل من فريق خطة التنمية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة وللفرق الاخرى حسب الجدول المرفق بهذا القرار، ويتم الصرف منها بنسبة الانجاز الشهري مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في هذا الجدول».
كما نص على «عند الصرف يُراعى ما ورد في المادة 5 من هذا القرار وفي حدود الاعتمادات المالية المعتمدة للجهة الادارية دون الرجوع لأي جهة ادارية اخرى، ويحدد رئيس الفريق قيمة المكافأة المستحقة لمن يقدمون العون الفني والاداري والخدمي للفريق حسب الجدول المرفق بهذا القرار (ويستنزل عددهم من الحد الاقصى لعدد الاعضاء الوارد في المادة 4 من هذا القرار)، ويعتمد الرئيس الاداري الاعلى قيمة هذه المكافأة.
ولا يستحق الموظف مكافأة فرق العمل الا عن اول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية، وعلى ان يراعى في جميع الاحوال ان يكون الحد الاقصى للمكافأة الشهرية المستحقة له عن الفريق الاول بنسبة %100 من الفئة المالية المقررة له، وعن الفريق الثاني بنسبة %50 من الفئة المالية المقررة له.
حضور الجلسات
وجاء في القرار الثاني بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات، ان يكون تشكيل اللجان بغرض اتخاذ قرارات او توصيات في مجال اختصاصات ونشاطات الجهة الحكومية المشكلة فيها وفقا لما تقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل.
ونصت المادة الثانية: يُمنح اعضاء اللجان في الجهات الحكومية بدل حضور جلسات وفقا لاحكام هذا القرار – وذلك بالشرطين الآتيين:- ان يكون للجنة نظام عمل يبين النصاب اللازم لصحة الجلسة ومدة عمل اللجنة على الا لا يقل هذا النصاب بأي حال من الاحوال عن الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء اللجنة. بحيث الا يتقاضى اعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية بموجب قانون او مرسوم او قرار من مجلس الوزراء.
وتصدر قرارات تشكيل اللجان من وكيل الوزارة بعد موافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 المشار اليه، على ان تكون اختصاصات اللجنة الفنية في مجال تطبيق هذا القرار كالتالي دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة الحكومية لتشكيل لجنة، وذلك لمعرفة مدى الحاجة إلى تشكيل اللجنة ومدة عملها. والنظر في تمديد فترة عمل اللجنة. وكذلك تحديد عدد أعضاء اللجنة بما لا يزيد على 10 أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
وقالت المادة الثالثة: يكون بدل حضور جلسات اللجان بواقع 20 دينارا عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى 120 ديناراً خلال الشهر الميلادي مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو وسواء كانت هذه اللجان في جهة حكومية واحدة أو في عدة جهات حكومية.
ومنعت المادة الرابعة منح العضو البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تُعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو فعلاً.
وأكمل القرار بأن تقوم الجهة الحكوميةالتي شكلت بها اللجنة – إذا لم يكن عضو اللجنة موظفاً في هذه الجهة – بإبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل فيها العضو بما صرفته له من بدل حضور جلسات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الصرف، كي تقوم الجهة الحكومية الأخيرة باسترداد ما قد يكون صرف له زيادة على الحد الأقصى للبدل خلال الشهر الميلادي، ثم تتم تسوية المبلغ المسترد من الناحية المحاسبية وفقاً للتعليمات المالية في هذا الشأن.
وانتهى إلى العمل بالقرار من 2016/11/1، وينشر في الجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه على قرارات تشكيل اللجان التي صدرت قبل العمل به.
نظام النوبة
وعدل في القرار الثالث التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة بحيث يكون التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين.