في إطار تنفيذ مشروع الخطة الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت حتى عام 2035، رفعت الهيئة العامة للصناعة مقترح تعديل قانون الصناعة الى مجلس الأمة حتى يتم البت فيه خلال دور الانعقاد المقبل.
القانون الذي تضمن بعض التعديلات الجوهرية على القانون حتى يتماشى مع التطورات الصناعية الجديدة خصوصا مع وجود رغبة سامية في تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
ومن اهم البنود الجديدة الواردة في مقترح القانون ما تشير اليه المادة 16 بخصوص إنشاء وحدة إدارية تسمى وحدة النافذة الموحدة تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة العمل الصناعي والحرفي وبما يحقق انجاز البت في المعاملات في حدود المدد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، إضافة الى ذلك، فقد حدد مقترح القانون من خلال المادة 43 أولويات الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية مثل تلك التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الاجنبية أو تنافسها والمشروعات التي تنتج سلعا للتصدير والصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول مجلس التعاون، إضافة الى الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي والمشروعات التي تعمل على حماية البيئة المشروعات التي تؤدي الى تطوير وتوطين التقنية، وفيما يلي التفاصيل:
٭ الفصل الثاني إدارة الهيئة العامة للصناعة.
مادة 5:
1- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بالأنشطة الصناعية بما يتوافق مع القوانين والنظم والقرارات والتعليمات.
2- تطوير الصناعات القائمة وتوفير وسائل الحماية لها بما يكفل لها الاستمرارية.
3- تنويع مصادر الدخل القومي.
4- تشجيع توظيف العمالة الوطنية.
5- تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة وضمان استخدام الصناعات القائمة على وسائل حماية البيئة في اطار أعمالها.
6- تشجيع الصناعات ذات الصلة بالنفط بما يكفل تطوير الاستفادة متعددة الأوجه من المصدر الرئيسي لدخل الدولة.
7- التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرسمية في الدولة لتوجيه الصناعة بما يخدم توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية للدولة.
8- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يكفل تشجيع المنافسة بين الصناعيين.
9- السعي نحو التكامل الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي.
10- تشجيع القطاع الخاص على تطوير أو تشغيل المدن او المناطق الصناعية المحددة.
11- توعية أصحاب المشاريع الصناعية والجمهور.
12- تنمية وتشجيع الحرف الصناعية.
مادة 6:
1- وضع خطة التنمية الصناعية في اطار الخطة العامة للدولة تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية.
2- القيام بالمسح الصناعي بصفة دورية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق المحلي وفرص التصدير الخارجي.
3- تنفيذ استراتيجية تطوير المناطق الصناعي ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وصيانتها وتشغيلها.
4- تخطيط المدن أو المناطق الصناعية وتشجيع انشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها.
5- منح الرخص للمستثمرين والمطورين والمشغلين للمدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- الرقابة على أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو احدهما والتأكد من تنفيذ كل الاحكام والتعليمات.
7- انشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وادارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية انشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن.
8- اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام.
9- تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
10- اعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة.
11- مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.
12- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
مادة 15: تتولى لجنة تيسير الاعمال تذليل كل المعوقات التي من شأنها أن تعوق النشاط الصناعي أو تطويره أو التنمية الصناعية وتسعى تلك اللجنة الى وضع آلية من خلالها يتم تفعيل النافذة الموحدة عبر تحديد الصلاحيات المطلوبة من الجهات التي تضم ممثلين عنها في هذه اللجنة.
والتي من خلالها تتحدد المتطلبات والصلاحيات التي تمنحها الجهات الأعضاء في اللجنة الى ممثليهم في النافذة الواحدة ويرفع رئيس المجلس تقريره السنوي عن أعمال اللجنة الى المجلس لبيان ما تم من إجراءات لتيسير وتسيير الاعمال وما صادفها من معوقات وأسبابها ووسائل معالجتها، على أن يقوم المجلس بتضمين هذا التقرير من ضمن التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى مجلس الوزراء.
مادة 16: تنشأ في الهيئة وحدة ادارية تسمى وحدة النافذة الموحدة تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة العمل الصناعي والحرفي وبما يحقق انجاز البت في المعاملات في حدود المدد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية ذات الصلة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.
مادة 26: تشجع الهيئة على تمويل المشاريع الصناعية وتوفر في ضوء ذلك الوسائل التي تسهل على الصناعيين التمويل لمشاريعهم الصناعية مع المؤسسات المالية بما في ذلك السماح برهن حق الانتفاع والمنشآت المقامة على المشروع الصناعي وتضع الضوابط لذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
٭ الفصل السادس تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية.
مادة (43) تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية:
1- المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الاجنبية أو تنافسها.
2- المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير.
3- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون.
4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة.
6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.
7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة.
8- المشروعات التي تؤدي الى تطوير وتوطين التقنية.
9- المشروعات الحاصلة على براءة اختراع.
٭ المادة (44): للهيئة اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الاعفاءات التالية:
1- الاعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع وذلك وفقا لضوابط اعفاء مدخلات الصناعة المتفق عليها في اطار مجلس التعاون.
2- الاعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة.
3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير.
4- أي اعفاءات اخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
مادة 46: يجوز بقرار من المجلس ان تساهم الهيئة في اعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي اذا كان المشروع يشكل أهمية للاقتصاد الوطني وذلك من دون أدنى مسؤولية على الهيئة ويجوز للهيئة إنشاء المشروع الصناعي الذي يشكل أهمية للاقتصاد الوطني أو ان تساهم في بإنشائه.
مادة 47: يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون حوافز تشجيعية وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
٭ الفصل الثامن تطوير وتشغيل المدن أو المناطق الصناعية المحددة.
مادة 58: تعد الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج وتنشيط عمليات انشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص وتوفير أفضل الخدمات وتسهيل الاجراءات لتحقيق ذلك الهدف.
مادة 59: يطرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن أو المناطق الصناعية المحددة على القطاع الخاص واذا تعذر ذلك وكانت استراتيجية تطوير المدن أو المناطق الصناعية المحددة تقتضي ضرورة التطوير فتتولى الهيئة تطوير هذه المدن أو المناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ويمكنها التنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.
مادة (70): تشمل رخص تطوير المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي:
1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة.
2- التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة أو المنطقة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة.
3- التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الاداء الموضحة في الأنظمة.
4- التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول الى المدينة أو المنطقة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الترخيص.
المادة 71: يحدد المجلس الايجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن أو المناطق الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المتعاقدين بناء على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين.
٭ الفصل التاسع الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية.
للهيئة أن تسحب كل أو بعض المزايا والاعفاءات والحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات التالية:
1- اذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والاعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة تقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
المصدر:الانباء