أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكآفات المالية مقابل الخدمة الممتازة.
حيث نص القرار على «تفويض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها، المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرفق كحد أقصى في السنة الميلادية الواحدة، على ألا يستحق الموظف مكافأة الأعمال الممتازة ولا أية نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الآتي»:
وفيما يلي نص القرار :