اصدر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة أنس الصالح قرارا يقضي باستبدال بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
وجاء في النص الجديد: مادة (1): تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام او المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول كحد اقصى في السنة الميلادية الواحدة، على الا يستحق الموظف مكافأة الاعمال الممتازة ولا اية نسبة مئوية منها اذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الآتي:
70 % من عدد ايام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له.
70 % من عدد ايام العمل الفعلية وذلك للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية. 180 يوما فعليا لباقي الموظفين من غير الفئتين المشار اليهما اعلاه.
وتحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والاعارة والتفرغ بكافة انواعه والبعثات والاجازات ايا كان نوعها او مدتها وايام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.
ويجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات اقل او عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة بهذه المادة.
مادة (2): تطبق احكام المادة 1 من هذا القرار عند صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي تقررت بموجب قرارات اخرى صادرة عن مجلس الخدمة المدنية لبعض الجهات او الفئات الوظيفية المشمولة بجدول المرتبات العام مع سريان باقي الاحكام وذات فئات الصرف الواردة بهذه القرارات.