قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، جاء كالتالي:
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
المادة (2): ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار) تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3): يختص المجلس بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ، وإقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد، والمشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
ويباشر المجلس اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من خلال تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار هذا الاحتياطي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي، وبرامج سنوية لذلك الاستثمار بالإضافة إلى تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.
المادة 4: للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته المتعلقة بشؤون الاقتصاد والاستثمار واحتياطي الأجيال القيام بالآتي:
٭ وضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الاستثمار وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ والإشراف على استثمار الاحتياطي.
٭ التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في البند السابق، لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة.
٭ وضع الأسس العامة التي يتعين مراعاتها في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية للدولة.
٭ إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد، والمشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
٭ وضع الأسس العامة للسياسات التجارية، على المستويين المحلي والدولي، بما يكفل تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز التبادل التجاري وتعظيم عائداته.
٭ رسم السياسات اللازمة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مصادر الإيراد العام.
٭ وضع السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات العامة وتحديد أولوياتها.
٭ إقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
٭ تحديد السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقرير الحوافز المناسبة في هذا الشأن.
٭ متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من إيجابياتها، والحد من آثارها الضارة.
٭ تحديد الأطر الكفيلة بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري على المستويين الإقليمي والدولي.
٭ بلورة السياسة التنموية والاقتصادية المحلية والدولية وصياغة البدائل الملائمة.
٭ التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٭ متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء.
٭ دراسة الإطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة التخطيط والتنمية، ومشروع الخطة، وتقارير متابعتها، والتقريرين الاقتصاديين المحلي والدولي لدولة الكويت.
٭ دراسة السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وحماية مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تعدها الجهات المعنية.
٭ دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي.
٭ دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
٭ دراسة ما يحال إليه من مجلس الوزراء او اللجان الاقتصادية المختصة.
٭ اتخاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة، أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء، ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ البنك المركزي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
٭ إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة.
٭ أي أمور أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.
المادة 5 للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة القيام بالآتي:
٭ تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياطي الدولة ضمن الإستراتيجية العامة للدولة.
٭ وضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار احتياطي الدولة، وبرامج سنوية لذلك الاستثمار.
٭ متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.
٭ تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.
٭ تحديد أنواع العملات التي يجوز توظيف أموال الاحتياطي في أصول مقومة بها.
٭ تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز الاستثمار فيها.
٭ أي أمور أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.
المادة (6): يشكل المجلس من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، وعضوية كل من:
1 ـ وزير النفط نائبا للرئيس.
2 ـ وزير المالية عضوا.
3 ـ وزير التنمية والتخطيط عضوا.
4 ـ ممثل هيئة الاستثمار عضوا.
5 ـ ممثل جهاز المنافسة عضوا.
6 ـ ممثل عن مكتب الاستثمار الاجنبي عضوا.
7 ـ خمسة ممثلين من القطاع الخاص أعضاء.
8 ـ ممثل من هيئة مكافحة الفساد عضوا.
وتختار الجهات المنصوص عليها في البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (8) من يمثلها في عضوية المجلس.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من رئيس مجلس الادارة.
المادة (7): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8): للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال وغيرهم للاستعانة بآرائهم والمشاركة في مناقشات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (9): للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة أو من رجال الأعمال، لجانا دائمة أو مؤقتة، أو مجموعات عمل، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
المادة (10): يكون للمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام يكون متفرغا لممارسة مهام منصبه، ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس المجلس، ويكون للأمين العام نائبان.
وتتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
٭ إدارة الاستثمارات المالية.
٭ إدارة الاستثمارات المباشرة.
٭ إدارة محاسبة الاستثمار.
٭ إدارة السياسات العامة للاقتصاد.
٭ إدارة استثمار الاحتياط المالي.
٭ إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
وتحدد اختصاصات نائبي الأمين العام والوحدات الإدارية السابقة بقرار من الأمين العام.
المادة (11): يتولى الأمين العام، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشرافه، تصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى.
المادة (12): ينقل من يرى نقله من العاملين بالمجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة إلى المجلس، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم وأوضاعهم الوظيفية الأخرى.
المادة (13): يخول المجلس أيا من أعضائه أو الأمين العام حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها المجلس، ولا يعتد بختم المجلس الأعلى على أي أوراق إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (14): يعد الأمين العام مشروع موازنة المجلس السنوية، وحسابه الختامي، طبقا لأحكام الموازنة العامة للدولة.
المادة (15): يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المجلس وفقا لأحكام القانون وعليه رفع تقريره السنوي للأمير.
المادة (16): تنشا هيئة للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها رئيسه من أعمال، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتصاد والتمويل والمحاسبة وما يتصل بها مباشرة من مسئولي الحكومة يتم اختيارهم بمرسوم أميري، وللهيئة أن تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وآرائها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني المحلي والدولي.
المادة (17): تعنى الهيئة بالمواضيع الاقتصادية المحلية والعلاقات الدولية للدولة وتخصص لها ميزانية مستقلة من مجلس الوزراء ويخصص لها مزايا مالية للعمل بإيجابية في انجاز المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية الامر الذي ينعكس على تنفيذ برامج أداء خطة التنمية وفق رؤية تتسم بالطموح، بالإضافة إلى إعداد المبادرات الاقتصادية الطموحة القابلة للتطبيق بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والإبداع والمهنية، وهي العناصر الأساسية لمعايير تقدم التعاون الاقتصادي.
المادة 18: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار كما يلي: تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وإعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت في الشأن الدولي بمجاليه الاقتصادي والتجاري مع الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل المصالح المشتركة في إطار الأهداف والسياسات العامة للدولة، ولتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار الاقتصادي.
ونظرا للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيره على تقدمها وتنميتها واستقرارها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محورا أساسيا لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها.
حيث تفرض المتغيرات، في الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها.
وبعد إقرار مقترح «الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2009/2010- 2013/2014» والمتضمن برنامج عمل الحكومة والآليات المتعلقة بتنفيذ البرنامج وفق السياسات المتعلقة بعدد من المواضيع كالسياسات الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وسياسات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة بعد تأكيد الحكومة على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الخطة وفق الفترة الزمنية المحددة والمرتبطة ببرنامج عمل الحكومة.
وتحقيقا لرؤية الحكومة الكويتية، وما يتطلبه العمل من متابعة وتنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة لمراقبة آليات التنفيذ مع تلك الجهات لضمان الجودة والتوقيت المناسب فيما يتعلق بالإنجاز وفق المراحل المعدة لها، وتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية وتنوع اختصاصاتها، فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية المحلية والدولية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته.
لذا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد في الكويت يعد ضرورة، من خلال ايجاد كيان اقتصادي متخصص يقوم بوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية منظمة ويحافظ على احتياطي الأجيال القادمة مبني على رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
أهمية مقترح القانون لدولة الكويت:
٭ تمثل الأصول الكويتية بالخارج نسبة 11% من إجمالي استثمارات عائدات النفط.
٭ حدث ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخارجية الكويتية بزيادة بلغت 30%.
٭ بلغ إجمالي استثمارات الهيئة العامة للاستثمار بنهاية 2012 نحو 296 مليار دولار حسب تصنيف أعدته «غلوبال فاينانس» في نهاية العام الماضي وظلت فيه الكويت تحتل الترتيب السادس عالميا لكن بإجمالي أصول يقل بـ 90 مليار دولار عن بيانات نهاية 2012.
٭ إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بلغ 386 مليار دولار لتحتل الكويت الترتيب السادس عالميا من حيث حجم الأصول المستثمرة من قبل صندوقها السيادي.
٭ معدل الشفافية حيال استثمارات الكويت لم يتغير عن 6 نقاط من عشر في الوقت الذي أفصحت صناديق سيادية أخرى عن حجم استثماراتها وقيمة أصولها بنهاية كل ربع من العام المالي خصوصا الامارات والنرويج وشيلي والولايات المتحدة والصين.
٭ الأصول التي تديرها هيئة الاستثمار الكويتية قد ارتفعت إلى 400 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
٭ مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يدير اكثر من 120 مليار دولار حول العالم مقارنة بـ 27 مليار دولار قبل 10 أعوام.
٭ مكتب الاستثمار في بريطانيا يدير أكثر من 24 مليار دولار في مختلف القطاعات مقارنة بـ 9 مليارات دولار قبل 10 أعوام.
٭ وخلال الأزمة المالية، استثمرت الهيئة العامة للاستثمار 3 مليارات دولار في سيتي جروب، التي بيعت بعد عامين بـ4.1 مليارات دولار بعوائد تقدر بنحو 37%، واستثمرت أيضا ملياري في «ميريل لينش»، التي تم التخارج منها لصالح بنك أوف أميركا.
وفتحت الهيئة العامة للاستثمار مكتبا تمثيليا في بكين في أكتوبر 2011، كبوابة للاستثمارات المتنامية في آسيا ولتكون بذلك واحدة من الصناديق السيادية القليلة التي لديها مكاتب في جمهورية الصين.
٭ منحت الحكومة الصينية الهيئة العامة للاستثمار حصة استثمار بقيمة مليار دولار.
٭ أفادت وزارة المالية بأن تقديرات الإيرادات النفطية للدولة على أساس 70 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم للسنة المالية 2013-2014 بلغت 16883.1 مليون دينار بنسبة 93.3% من جملة الإيرادات بينما بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية 1212.8 مليون دينار بنسبة 6.7% من جملة الإيرادات.