كرست محكمة التمييز مبدأ قضائيا مهما من خلال إلزام رؤساء مجالس الإدارات بدفع مبالغ تعويض عن الأخطاء التي ارتكبوها أثناء رئاستهم للشركات في موازاة تنفيذ مواد قانون الشركات بما يتعلق بالمسؤولية الشخصية لرؤساء مجالس إدارات الشركة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حسن الموسوي من مكتب المحامي مشاري العصيمي بصفته وكيلا قانونيا عن إحدى الشركات الاستثمارية المقفلة. واختصم بها رئيس مجلس إدارة الشركة وطالب بتعويض مادي مؤقت 5001 دينار عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالشركة جراء خطئه في إدارة الشركة كونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لأكثر من 25 عاما وكان مسؤولا عن إدارة الشركة في جميع تعاملاتها وتحصيل ما لها وما عليها من حقوق لدى الغير، ناهيك عن مسؤوليته عن تعامل الشركة وفقا لقانون الشركات وتنفيذ قرارات البنك المركزي والذي انتهت إجراءاته التفتيشية لأخطاء كلفت الشركة غرامات مالية كبيرة لم يتداركها المدعى عليه.
وقدم الموسوي حافظة مستندات تبين حجم الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها المدعى عليه والتي أدت إلى دفع مبالغ مالية كبيرة كغرامات فضلا عن خسائر مالية باهظة.
وتمسك المحامي الموسوي بدفوعه أمام محكمة الاستئناف التي استجابت لدفاع الشركة خاصة فيما يتعلق بنص المادتين 148 و149 من قانون الشركات بمقاضاة رئيس مجلس الإدارة عن جميع الأحوال التي تسبب فيها بأضرار للشركة لتصدر المحكمة حكمها بإلزام المستأنف ضده (رئيس مجلس إدارة الشركة السابق) بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وقضت بعدها غرفة المشورة بمحكمة التمييز برفض الطعن ليصبح حكما نهائيا.
وثمن المحامي الموسوي عدالة المحكمة إنصافها للشركة المدعية وتكريسها لمبدأ قضائي مهم سينسحب بشكل كبير على العديد من القضايا الأخرى المشابهة، مؤكدا مباشرته رفع دعاوى تعويض بمبالغ كبيرة عن الأضرار التي لحقت بالشركة أثناء رئاسة المدعى عليه