الرئيسية / جرائم وقضايا / «الاستئناف» تبرئ مواطناً من تعاطي المؤثرات العقلية
 المحامي يوسف حسين

«الاستئناف» تبرئ مواطناً من تعاطي المؤثرات العقلية

قررت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وأمانة سر سامي العنزي إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن وقضت ببراءته من تهمة التعاطي وقيادة مركبته تحت تأثير المؤثرات العقلية.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في أنه فجر يوم الواقعة ولدى سير شرطي بإدارة النجدة بالطريق بمنطقة المهبولة وبرفقته آمر الدورية شاهدا سيارة كان يقودها المتهم في ذلك الوقت بها ضرر من جهتها اليمني إثر حادث وكسر في الزجاج الأمامي فاستوقفاها لتحرير مخالفة قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة بموجب قانون المرور وطلب الشرطي من المتهم رخصة القيادة فثبت أنه يقود المركبة من دون رخصة قيادة.

وأضاف الشرطي أنه طلب من المتهم النزول من السيارة فأبصر على الدرج وسط المقعدين الأماميين سيجارة لفت يدويا وكيس نايلون شفافا بداخله مادة بيضاء اللون وهي الميثامفيتامين المؤثرة عقليا.

وعندما واجه المتهم بالمضبوطات أقر بأنها تخصه للتعاطي فأحال المتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص وثبت من تقرير الأدلة الجنائية العثور في عينة بول المتهم على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقليا.

وحضر دفاع المتهم المحامي يوسف حسين أمام الاستئناف ودفع ببطلان التفتيش، موضحا أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*