اقترح النائب كامل العوضي قانونا بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. ونص المقترح أن تعدل المادة رقم 5 من القانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، ويصبح نصها كالآتي:
«كل إعلان يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ أو مندوبي الشركة المكلفة بذلك، بناء على طلب الخصوم، أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة». وأضاف: «ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لاتمام الإعلان، وتوجيه الإجراءات، وتقديم أوراقها لإعلانها أو تنفيذها. ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ».