الرئيسية / برلمان / أمة 2016 | قانون الانتخاب – إجراءات الانتخاب

أمة 2016 | قانون الانتخاب – إجراءات الانتخاب

يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

مادة 19
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .
مادة 20
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .
مادة 21
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .

مادة 22
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
مادة 23
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس ، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية .
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم ، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها .

مادة 24
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، ويعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الانتخابية في الدائرة .
مادة 25
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .
مادة 26
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .
مادة 27
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية.
وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح بحيث لا يزيد عدد المندوبين على خمسة عشر مندوباً ، فإذا زادوا عن ذلك يتم اختيار هذا العدد بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتعين على رئيس كل من اللجان الأصلية أو الفرعية التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع بطاقة الانتخاب ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك بالنسبة للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء .

وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية .

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .

وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .

مادة 28
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .
مادة 29
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .
مادة 30
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .

مادة 31
تـدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء .
مادة 31 مكرراً
يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شئ من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ، وفيما عدى داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد إنتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء ، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقه المخالف .
وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم وعلى أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تُحدده وزارة الداخلية يُرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليهـا .
مادة 31 مكرراً ‘أ’
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصاً بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسميـة .
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقـل عـن ألـف دينـار ولا تزيد على ثلاثـة آلاف دينـار بحد أقصـى.
وتقـوم وزارة الداخليـة مـع بلديـة الكويت بإزالـة أي مقار انتخابيـة تقام بالمخالفـة لذلـك فوراً علـى نفقة المخالـف .
ويلتزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للأشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة على أن تقدم لهما اللجنـة تقريراً أسبوعياً بأعمالهـا .
مادة 32
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب . وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .

مادة 33
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
مادة 34
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق . ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط .

مادة 35
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .

وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .

مادة 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .
مادة 36 مكرراً
يتلقى رؤوساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤوساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني .
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر .

ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية .

ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية .

مادة 37
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .
مادة 38
تعتبر باطلة:
أ- الآراء المعلقة على شرط .

ب- الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .

ج- الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .

د- الآراء التي أثبتت على ورقة امضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .

هـ- الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34.

مادة 39
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها ، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين ، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني .
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .

ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ، ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤوساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين ، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر .

ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .

مادة 40
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*