تقدم النائب عبدالله فهاد بالاقتراح في شأن تعديل بعض احكام الامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية مشفوعا بمذكرته الايضاحية .
وجاء اقتراح فهاد كما يلي:
اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالأمر الاميري رقم ( 61 ) لسنة 1976
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 . بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 . بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996 . بشأن رعاية المعاقين .
– وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 . في شأن دعم العمالية الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
– وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 بشأن رعاية المعاقين والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة اولى
يستبدل بنصي الفقرة الأولى من البند ( 5 ) والفقرة الأولى من البند ( 6 ) من المادة ( 17 ) الامر الأميري بالقانون رقم 16 لسنة 1976 المشار اليه النصين التاليين :
المادة 17 بند 5 فقرة أولى :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة . اذا كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 25 عاما أو بلغت سن 45 عاما . وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 20 عاما ايهما أقرب .
مادة 17 بند 6 فقرة أولى :
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة اذا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 30 عاما او بلغ سن 50 عاما وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 25 عاما ايهما أقرب .
مادة ثانية
يستبدل بالجدولين رقمي ( 7/أ ) و ( 7/ب ) المرفقان بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه الجدولين المرافقين لهذا القانون
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة .
امير دولة الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم ( 61 ) لسنة 1976
نظرا لما ترتب على تطبيق المادة 17 والجدول المرفقة به من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه من فقدان غالبية الموظفين ميزة القاعد المبكر ، وعدم المساواة بين المؤمن عليهم
و حيث ان البندين رقمي ( 5-6 ) من المادة 17 والجداول المرفقة بها لا يحققان العدالة بين الموظفين او المؤمن عليهم بشأن الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر اذ ان المواعيد الواردة بالجدول المشار اليها والخاصة بسن المؤمن عليه ومدة الخدمة قد فرغت القانون من مضمونه ، وجعلته في معزل عن الهدف الذي شرع من اجله وحقق ميزة للبعض وفقدها الغالب الاعم من المؤمن عليهم .
حيث جاء في الجدول (أ) ان يكون سن الموظفة 45 سنة مع مدة خدمة قدرها 15 سنة خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى الفترة 31/12/2015 ، ومن ثم اوجد التفرقة وعدم المساواة بينهم وبين قريناتهم الذين يفرق بين ميلادهم يوما واحدا حيث يترتب على ذلك اليوم فقد سنة كاملة لاحداهما دون الاخرى وتستحق الاولى بذلك معاش تقاعدي اما الاخرى فتنتظر عاما كاملا لهذا الاستحقاق دون مبرر ، وكذلك ما جاء بالجدول (ب) الخاص بالرجال ففي نفس الفترة الزمنية وهي 1/1/2015 وحتى 13/12/2015 . اشترط ان يكون سن الموظف 50 سنة ومدة الخدمة 20 سنة ، وبذلك ينطبق عليهم ذات قواعد عدم المساواة المشار اليها في مثال تقاعد المرأة .
ولذلك ولمعالجة هذه السلبيات تم تطلب تقديم هذا التعديل متضمنا الجداول الخاصة بالبندين رقم ( 5-6 ) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه وتحديد مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه على النحو المقترح بالجداول البديلة المرفقة ، مما يؤدي الى تحقيق العدالة وايجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم وتحقيق كذلك مرونة في تطبيق طلب المعاش التقاعدي المبكر .
تعديل الجدول رقم ( 7/أ )
بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش
وفقا للبند (5) من الماة 17
تاريخ انتهاء الخدمة
السن في تطبيق البند رقم 5
من 1/1/2015 وحتى 31/12/2018
من 45 سنة وحتى 48 سنة
من 1/1/2019 وحتى 31/12/2021
من 49 سنة وحتى 51 سنة
من 1/1/2022 حتى 31/12/2024
من 52 سنة وحتى 55 سنة
تعديل الجدول رقم ( 7/ب )
بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش
وفقا للبند رقم ( 6 ) من المادة 17
تاريخ انتهاء الخدمة
السن في تطبيق البند رقم ( 6 )
من 1/1/2015 حتى 31/12/2018
من 50 سنة حتى 53 سنة
من 1/1/2019 وحتى 31/12/2012
من 54 سنة حتى 56 سنة
من 1/1/2022 حتى 31/12/2024
من 57 سنة وحتي 60 سنة