الرئيسية / برلمان / عاشور يقترح السماح للشركات المساهمة بإنشاء وتملك الأندية الرياضية

عاشور يقترح السماح للشركات المساهمة بإنشاء وتملك الأندية الرياضية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (1) مكرر، و (1) مكرر (أ) إلى القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية للسماح للشركات المساهمة بإنشاء أندية رياضية أو تملك أندية موجودة وفق شروط وضوابط يضعها الوزير المختص.

ونص الاقتراح في المادة الأولى على أن يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 م مادتان جديدتان برقم (1) مكرر ورقم 1 مكرر (أ) كالآتي:

مادة 1 مكرر: يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية يخصص 15 % من رأسمالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة إيجارية رمزية يحددها الوزير المختص، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها.
مادة 1 مكرر (أ): يجوز للأندية القائمة حالياً بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على أقساط دورية لا تجاوز خمس عشرة سنة، وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها خمس سنوات قبل بدء السداد الدوري.
كما نصت المادة الثانية من الاقتراح على أن يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه لما كان المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له قد أقر لها تنظيماً مستقلاً عن غيرها من جمعيات النفع العام لما لها من أهمية تربية النشء جسمانياً وأخلاقياً .

ورغبة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وحفزه للاستثمار في القطاع الرياضي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية إضافة إلى توفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع حاجات المواطن وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة حتى تتفرغ هيئة الشباب والرياضة لتحقيق أغراضها في العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية ورعاية الحركة الرياضية.

لذلك فقد تم إعداد هذا القانون بتعديل بعض احكاك القانون المشار إليه أعلاه وذلك باستحداث مادتين جديدتين برقم 1 مكرر ، ورقم 1 مكرر (أ) وقد تناولت المادة (1) مكرر منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة في رعاية النشء، بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية تشارك في القيام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وتيسيراً لذلك نص القانون على أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي التي تخصص لخدمة أغراضها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل قيمة إيجارية نقدية رمزية تقدر وفقاً لهذه الضوابط ، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال.

كما نصت المادة (1) مكرر (أ) على إعطاء الحق للنوادي القائمة في التحول إلى شركات مساهمة بالشروط ذاتها والضوابط لذلك تم النص على أنه يجوز للنوادي القائمة حالياً التحول إلى شركات مساهمة وفقاً لأحكام القانون .

على أن يجري تقييم ما عليه من مبان ومنشآت ثابتة على أن تسدد قيمتها إلى وزارة المالية باعتبارها المالكة لها ويتم تسديد هذه القيمة على أقساط دورية لا تجاوز خمس عشرة سنة على أن تمنح الشركة الجديدة فترة سماح مقدارها خمس سنوات قبل بدء التسديد الدوري.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*